رواية:«أحُجُّ عن أبي؟ قال: «نعم، حُجَّ عن أبيك، فإن لم تَزده خيرًا لم تَزده شرًّا»» انظر ابن ماجه (٢٩٠٤) وانظر تفصيلها في «المِائة الأولى»
الأثر الفقهي: ذهبت المالكية إلى المنع من الحَجْر عن المريض العاجز؛ بِناء على زيادة «فإن لم تَزده خيرًا لم تَزده شرًّا»
الراجح: خالفهم الجهمور (١) فقالوا بجواز الحج عن المريض العاجز؛ لحديث الخَثعمِيَّة.
***
رواية:«وإذا قرأ فأَنصِتوا» من حديثي أبي موسى وأبي هريرة انظر تفصيلهما في «المائة الأولى»
الأثر الفقهي: عدم وجوب القراءة على المأموم، وبه قال الجمهور (٢) خلافًا للشافعية (٣) والبخاري
الراجح: وانتهى شيخنا مع الباحث محمد بن سيد الفيومي، إلى أن الزيادة غير مؤثرة في الحُكم؛ لوجود أدلة أخرى، أشهرها آية (الأعراف) وحديث ضعيف: «مَنْ كان له إمام، فقراءة الإمام له قراءة».
(١) انظر «الدر المختار» (ص/ ١٧٢): … تُقبَل النيابة عند العجز فقط. و «المهذب» (١/ ١٩٩) … وتجوز النيابة في حج الفريضة. و «المغني» (٣/ ٢٢١) … أقام مَنْ يَحُج عنه ويَعتمِر، وقد أجزأ عنه. (٢) انظر «الهداية» للمرغيناني (١/ ٣٣٨)، و «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (١٢٣٨)، و «المغني» (١/ ٤٠٣). (٣) «المجموع» (١/ ٣٦٧).