وفي رواية عن أبي الصَّهْبَاءِ، قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَتَعْلَمُ أَنَّمَا «كَانَتِ الثَّلَاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَثَلَاثًا (٢) مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ»؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:«نَعَمْ»(٣)
٢ - حديث ركانة بن عبيد ﵁ وفيه:«إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «قَدْ عَلِمْتُ رَاجِعْهَا» له طرق معلولة كما أفاده الدارقطني في «السنن»(٤، ٣٤) والخطابي «معالم السنن»(٣/ ٢٣٦) وغيرهما.
(١) فيه إعمال عمر ﵁ التعذير وأخذه بالأحوط. (٢) ثلاثًا بالنصب مفعول به لفعل محذوف تقديره: أخص ثلاثًا أي: ثلاث سنين محذوف المعدود لفهمه من السياق ولأن هناك رواية: «سنتين» وكان الظاهر أن يقال: وثلاث؛ لأنه معطوف على عهد النبي ﷺ. (٣) أخرجه مسلم (١٤٧٢). تنبيه: وقع عند أبي داود في «سننه» رواية ضعيفة في حمل حديث ابن عباس المرفوع في غير المخول بها وهاك نصه: عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ رَجُلًا، يُقَالُ لَهُ: أَبُو الصَّهْبَاءِ كَانَ كَثِيرَ السُّؤَالِ لِابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ؟، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَلَى، " كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ، فَلَمَّا رَأَى النَّاسَ قَدْ تَتَابَعُوا فِيهَا، قَالَ: أَجِيزُوهُنَّ عَلَيْهِمْ ".