وروته أُم حبيبة بنت العرباض مُقتصِرة على بعضه دون الشاهد، أخرجه أحمد في «مسنده» رقم (١٧١٥٣)(٢): حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ خَالِدٍ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَتْنِي أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ الْعِرْبَاضِ قَالَتْ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَرَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ كُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ، وَلُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَالْخَلِيسَةَ (٣)، وَالْمُجَثَّمَةَ (٤)، وَأَنْ
(١) بَوَّب له الخطيب في «الكفاية» (ص: ٢٤): باب ما جاء في التسوية بين حُكْم كتاب الله تعالى وحُكْم سُنة رسول الله ﷺ، في وجوب العمل ولزوم التكليف. (٢) وأخرجه أيضًا من طريق أبي عاصمٍ الترمذيُّ في «سُننه» (١٤٧٤)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٦٤٨)، وفي «الأوسط» (٢٤٢٢)، والدولابي في «الكني» (٩١٧) لكن قال: (بنت حبيبة بنت العرباض) بدل (أُم حبيبة بنت العرباض). (٣) قوله "الخليسة": وهي ما تؤخذ من السبع فتموت قبل أن يذكى. كما في «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» (٣/ ٨٦). (٤) قوله: " المجثمة" وهي التي أصابها سهم فجرحها، فتركت جاثمة بمكانها حتى تموت، فتكون مصبورة على الموت، من قولهم: جثم بالمكان: توقف فيه واحتبس. كما في «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» (٣/ ٨٦).