للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بيوم أُحُد (حم/ ١١٩٥٦) وعَلَّقه البخاري عقب حديث (٤٠٦٨)

«قَنَت شهرًا يدعو على أحياء من أحياء العرب، ثم تَرَكه».

قوله: «ثم تَرَكه» ليس عند البخاري (٤٠٨٩) إنما هو عند مسلم (٦٧٧).

(ابن عمر)

وأن تقييد نزولها بأُحُد، أخرجه الترمذي (٣٠٠٤) وغيره.

وفي سنده عمر بن حمزة، ضعيف.

واستنكره البخاري كما في «سُنن الترمذي» (٣٠٠٤)

(أبو هريرة)

اختُلف في تعيين الصلاة التي قيل فيها ذلك (الفجر (م/ ٦٧٥) أو العشاء (١). (خ/ ٤٥٩٨) أو الظُّهر (م/ ٦٧٦) أو دون تقييد (م/ ٦٧٦).

(ابن عمر)

أشار الإمام مسلم في


(١) انفرد عبد الرحمن بن إبراهيم عن الوليد بن مسلم بلفظ: (العَتَمة).

<<  <  ج: ص:  >  >>