*-سبق في «سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية»(٥/ ٣٠١) ضَعْف ما ورد في النهي عن خاتم الحديد.
ويضاف إليه أنه ورد بسند حسن عن عمر ﵁ أنه كَرِهه، فيما أخرجه ابن أبي شيبة في «مُصنَّفه»(٢٥١٣٦): حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ طَارِقٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ، أَنَّ عُمَرَ رَأَى عَلَى رَجُلٍ خَاتَمَ حَدِيدٍ، فَكَرِهَهُ. وطارق هو ابن عبد الرحمن، صدوق له أوهام. وثَمة طرق أخرى فيها ضعف.
واختَلف العلماء في حكم لبس خاتم الحديد على أقوال:
١ - التحريم، وبه قال الحنفية (١).
٢ - الكراهة التنزيهية، وهي المعتمد عند المالكية (٢) والحنابلة، (٣) ووَجْه عند الشافعية.
٣ - كراهة رائحته، فقد سُئل ابن سيرين عنه فقال: لا بأس إلا أن يُكرَه ريحه (٤).
٤ - الإباحة، وهو وجه عند الشافعية، وقال به النووي (٥)؛ لأنه ضَعَّف حديث بُريدة ﵁ في النهي.
أفاده الباحث أحمد بن مصطفى، بتاريخ (١٦) رجب (١٤٤٥ هـ) موافق
(١) «حاشية ابن عابدين» (٦/ ٣٥٩)، وفي «بدائع الصنائع» (٥/ ١٣٣) لكن قال بالكراهة. وربما تُحمَل على التحريم. (٢) «الذخيرة» (١٣/ ٢٦١). (٣) «الفروع» (٤/ ١٦٤ - ١٦٥). (٤) سنده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في «مُصنَّفه» (٢٥١٣٤) عن يزيد بن هارون، عن هشام بن حسان: سُئل محمد. (٥) «المجموع» (٤/ ٤٦٤ - ٤٦٦).