وقال ابن قدامة في «المغني»(٩/ ١٨٩): (وما جنت الدابة بيدها، ضمن راكبها ما أصابت من نفس أو جرح أو مال، وكذلك إن قادها أو ساقها) وهذا قول شُريح، وأبي حنيفة، والشافعي.
وقال مالك: لا ضمان عليه؛ لقول النبي ﷺ:«العجماء جرحها جُبار» ولأنه جناية بهيمة فلم يضمنها، كما لو لم تكن يده عليها.
ولنا قول النبي ﷺ:«الرِّجْلُ جُبَارٌ»(١) رواه سعيد، بإسناده عن هُزيل بن شُرحبِيل، عن النبي ﷺ، ورُوي عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ.
وتخصيص الرجل بكونه جبارًا دليل على وجوب الضمان في جناية غيرها، ولأنه يمكنه حفظها عن الجناية إذا كان راكبها أو يده عليها، بخلافِ مَنْ لا يد له عليها، وحديثه محمول على مَنْ لا يد له عليها.
رابعًا: اختار شيخنا مع الباحث محمد بن السيد الفيومي، وبعد مطالعته لرسالة دكتوراه في الباب واستشارته لعدد من أهل التخصص، أنه لابد من التفصيل والنظر في الحيثيات الآتية:
١ - النظر إلى السائق، هل تجاوز السرعة أو تَحسَّى مُخدِّرات، أو فَعَل كما يفعل بعض الشباب في الأعراس بأن يُفحّت.
٢ - نظرة إلى السيارة، هل ليس فيها كوامح - فرامل- أو زيتها قديم أو عيوب صنعة؟