للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - نظرة إلى الطريق (١)، فمثلًا ونحن نمشي في نفق الجن، فإذا بلاعة نازلة عشرة سنتم، مَنْ يتحمل؟ هل السائق أو المقاول ومَن استلم منه؟

٤ - نظر إلى المجني عليه.

قال شيخنا لي بتاريخ (٢٥) شوال (١٤٤٥ هـ) الموافق (٤/ ٥/ ٢٠٢٤ م): إنَّ أَشْهَر مثال له مَنْ يأتي قدام القطار، والقطار مسرع، فلا دية له ولا صوم على سائق القطار. وإن أهل مصر يقولون: (هذا قضاء وقدر) وإن في المملكة العربية السعودية يميلون الآن إلى الإصلاح، بخلاف فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم السابقة.

ثم قال في مجلس سابق: كنتُ أجنح إلى أن الشخص يتحمل الدية، والآن أجنح إلى التفصيل.

وانظر «رسالة في حوادث السيارات» لابن عثيمين، وانظر في ذلك أيضًا قرار هيئة كبار العلماء في حوادث السيارات (٢) وقرار المَجمع الفقهي (٣).


(١) وذَكَر قصة حدثت في تشاد، وهي نسر وحية، وصَعِد النسر بها إلى فوق وألقاها، فوقعت على اثنين فماتا، ثم طُلبت الدية، فقال القاضي وكان نبيهًا، فنظر إلى الطريق: هل سلك الطريق المعهودة؟
(٢) وإليك نصه: «أبحاث هيئة كبار العلماء» (٥/ ٥١٣): إذا تَعهَّد السائق سيارته قبل السير بها، ثم طرأ عليها خلل مفاجئ في جهاز من أجهزتها، مع مراعاته النظام في سرعته وخط سيره، وغُلب على أمره فصَدمت إنسانًا أو حيوانًا أو وطئته، فمات أو كُسر مثلًا، لم يضمن السائق دية ولا قيمة. ولو انقلبت بسبب ذلك، فمات أو كُسر مَنْ فيها أو تلف ما فيها، لم يضمن. وكذا لو انقلبت بسبب ذلك على أحد أو شيء، فمات أو تلف، فلا ضمان عليه؛ لعدم تعديه وتفريطه، قال الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾.
وإِنْ فَرَّط السائق في تعهد سيارته، أو زاد في السرعة أو في حمولتها أو نحو ذلك، ضمن ما أصاب من نفس ومال. وإِنْ سَقَط شيء من السيارة ضمنه إن كان في حفظه، بأن كان موكولًا إليه، إلا أن عليه شده بما يصونه ويضبطه. وإِنْ سقط أحد منها لصغره وليس معه قيم فأصيب، ضمن ذلك لتفريطه.
*-إذا خالف سائقٌ نظام السير المقرر من جهة السرعة أو عَكَس خط السير، وأصاب إنسانًا أو سيارة، أو أتلف شيئًا عمدًا أو خطأ، ضمنه.
(٣) ولا يعفى من المسئولية إلا في الحالات التالية: ١ - كل أمر عارض خارج عن تدخل الإنسان .. إلخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>