للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويعقوب بن سفيان، والترمذي، والدارقطني، وابن حجر، وغيرهم (١).

وقد تابع هؤلاء الجماعةَ متابعة قاصرة يونسُ بن أبي إسحاق، تارة عن أبيه وأخرى بإسقاطه، عن عبد الله بن مَوهب، أخرجه النسائي في «الكبرى» (٦٣٧٨، ٦٣٧٩) وقال الدارقطني كما في «أطراف الغرائب» (١٥٤٠) على هذه المتابعة: غريب من طريق أبي إسحاق، تفرد به عنه ابنه يونس.

وحَكَى البخاري الخلاف في «الصحيح» فقال: اختلفوا في صحة هذا الخبر. وقال في «التاريخ»: لا يصح لقول النبي: «الولاء لمن أَعتق».

والخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث محمد بن خضر، بتاريخ (٣) رمضان (١٤٤٥ هـ) الموافق (١٤/ ٣/ ٢٠٢٤ م) إلى اعتماد متابعة إسرائيل للجماعة على إسقاط قَبيصة، وأن الخبر منقطع ومُعارَض كما نص الشافعي والبخاري بحديث: «الولاء لمن أعتق».

تنبيه: جَنَح الشافعي إلى أن ميراثه يرجع إلى بيت مال المسلمين، وفي المسألة خلاف، وقد قوى ابن القيم هذا الحديث، وأفتى به عمر بن عبد العزيز وغيره.

تنبيه ثانٍ: هذا مثال لما صح سنده وهو مُعارَض.

• إذا حَدَّد وقفًا على أولاده، فهل بعد موت البنات يقوم أولادهن مَقامهن؟

ذهب الجمهور- وهو المعتمد عند الحنفية (٢)، ...............................


(١) انظر «فتح الباري» (١٢/ ٤٦).
(٢) انظر: «الإسعاف في أحكام الأوقاف» (ص/ ٩٧): وهل يَدخل ولد البنت؟ قال هلال: يَدخل. ولو قال: (على ولدي وولد ولدي الذكور) قال هلال: يَدخل فيه الذكور من ولد البنين والبنات. وقال علي الرازي: لو وقف على ولده ثم ولده، يَدخل فيه الذكور والإناث من ولده، فإذا انقرضوا فهو لولد ابن الواقف دون ولد بنته. ولو قال: (على أولادي وأولادهم) كان ذلك لكلهم، يَدخل فيه ولد الابن وولد البنت. والصحيح ما قال هلال ؛ لأن اسم =

<<  <  ج: ص:  >  >>