وكذا المالكية (١) وهو المعتمد عند الحنابلة (٢)، وعليه الفتوى الآن- إلى عدم قيام أولاد البنات مَقامهن؛ لأنهن انتقلن إلى عائلة أخرى وعصبة أخرى.
خلافًا للشافعية (٣) ورواية عند الأحناف، ورواية عند المالكية، ورواية عند الحنابلة؛ لأن الوقف على الذرية أو الأولاد يشمل الأحفاد: بنين وبنات.
الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث محمد الغنامي، بتاريخ (٢٧) من ذي القعدة (١٤٤٥ هـ) الموافق (٣/ ٦/ ٢٠٢٤ م) إلى أن المسألة ليس فيها نص، وكل دولة حسَب مذهبها.
تنبيه: هذه المسألة شهيرة في أرض الحرمين.
= ولد الولد كما يَتناول أولاد البنين يتناول أولاد البنات. (١) قال خليل بن إسحاق المالكي في «التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب» (٧/ ٣٠٢): إذا قال: (هذا وقفٌ على أولادي أو على ولدي) فإنه يكون على أولاد الصُّلب مطلقًا، ذكرًا أو أنثى، وولد ذكورهم دون ولد الأنثى، وهذا هو المعروف، خلافًا لابن عبد البر وغيره من المتأخرين في إدخالهم. ودليل الأول الإجماعُ على عدم دخولهم في قوله: ﴿يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ﴾ [النساء: ١١]. و «روضة المنتسبين» (٢/ ٤٠٢). (٢) وقال ابن قدامة في «المغني» (٨/ ٢٠٢): إذا وقف على قوم وأولادهم وعاقبتهم ونسلهم، دخل في الوقف ولد البنين، بغير خلاف نعلمه، فأما ولد البنات، فقال الخِرَقي: لا يَدخلون فيه. وقد قال أحمد فيمن وقف على ولده: ما كان من ولد البنات فليس لهم فيه شيء. فهذا النص يحتمل أن يعدى إلى هذه المسألة، ويحتمل أن يكون مقصورًا على مَنْ وقف على ولده ولم يَذكر ولد ولده … إلخ. (٣) ففي «المجموع» (١٥/ ٣٤٨): وإِنْ وَقَف على أولاد أولاده دَخَل فيه أولاد البنين وأولاد البنات؛ لأن الجميع أولاد أولاده. فإن قال: (على نسلي) أو (عقبي) أو (ذريتي) دَخَل فيه أولاد البنين وأولاد البنات، قَرُبوا أو بَعُدوا؛ لأن الجميع من نسله وعقبه وذريته؛ ولهذا قال الله تعالى: ﴿ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى﴾ فجَعَل هؤلاء كلهم من ذريته على البعد، …