للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - حديثان ضعيفان: أحدهما: في سنده عطاء بن عجلان وهو ذاهب الحديث، قاله الترمذي. والثاني: فيه الغاز بن جبلة، حديثه منكر في طلاق المُكرَه، قاله البخاري في «التاريخ الكبير» (٧/ ١١٤).

٤ - جعل إيقاع الطلاق عقوبة له، ورَدَّه ابن القيم في «زاد المَعاد» (٥/ ١٩٢): … ولا عَهْد لنا في الشريعة بالعقوبة بالطلاق.

٢ - لا يقع، ورد عن عثمان (١) وابن عباس (٢)، وبه قال عمر بن عبد العزيز والقاسم (٣)، وهو اختيار الكرخي والطحاوي من الحنفية كما سبق، وقول قديم عند الشافعية، ورواية لأحمد.

وقال ابن حزم في «المحلى» (٩/ ٤٧١): وطلاق السكران غير لازم.

وهو اختيار ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ١٠٢)، وابن القيم في «زاد المعاد» (٥/ ١٩٠)، وابن باز في «فتاوى نور على الدرب» (٢٢/ ٤١)، وابن عثيمين في «الشرح الممتع» (١٤/ ٤٤٣).

ومستند هذا القول:

١ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ [النساء: ٤٣].


(١) عَلَّقه البخاري، ووَصَله ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٨٢٧٥): نا وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أبان، عن عثمان قال: كان لا يجيز طلاق السكران والمجنون. وأَعَله ابن أبي حاتم في «الجَرح والتعديل» (٨/ ٧١) بعدم سماع الزهري من أبان.
ورواية ابن أبي ذئب عن الزهري خاصة تَكلَّم الناس فيها، قاله يعقوب بن شيبة.
ووكيع كوفي، وفي رواية الكوفيين عن ابن أبي ذئب وهم كثير، ولعله كان يُلقَّن فيَتلقن. انظر «التمييز» (ص/ ٩٠) لمسلم.
(٢) ذَكَره البخاري معلقًا.
(٣) كما في «المصنف» لابن أبي شيبة (١٨٢٧٧) بإسناد صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>