٢ - ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ [النساء: ٤٣] فخاطبهم في حال السُّكْر، فدل على أنهم مُكلَّفون.
= انظر «تحفة التحصيل» (ص/ ١٣٨). وورد أيضًا نحوه عن أبي لَبيد، أن عمر أجاز طلاق السكران بشهادة النسوة، أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٧٩٦٨)، وأبو لبيد لم يَلْقَ عمر ﵁. وانظر أثر ثور بن زيد الدِّيلي أن عمر … في «الموطأ» (٣١١٧). (١) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١٢٣٠٥)، وفي سنده إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، وهو متروك. وضَعْف داود بن الحصين في عكرمة. (٢) قال السرخسي في «المبسوط» (٦/ ١٧٦): وخُلْع السكران وطلاقه وعتاقه واقع عندنا .... واختيار الكرخي والطحاوي أنه لا يقع. (٣) أجاز مالكٌ طلاق السكران في «الموطأ» (١٧٢٣) وقال: وعلى ذلك الأمر عندنا. وانظر: «المدونة» (٢/ ٧٩). (٤) انظر: «الأم» (٥/ ٢٧٠): ومَن شرب خمرًا أو نبيذًا فأسكره فطَلَّق، لزمه الطلاق. وفي «روضة الطالبين» (٨/ ٤٣٣): ولو تَعَدَّى بشرب الخمر فسَكِر، أو بشرب دواء يجنن لغير غرض صحيح، فزال عقله فطَلَّق، وقع طلاقه، على المذهب المنصوص في كتب الشافعي ﵀، وحُكي قول قديم فأثبته الأكثرون، ومَنَعه الشيخ أبو حامد. وقال أبو القاسم الرافعي في «العزيز شرح الوجيز» (٨/ ٥٦٤): وأصحهما الوقوع. (٥) «الإنصاف» (٨/ ٤٣٣): ففي صحة طلاقه روايتان: إحداهما: يقع، وهو المذهب.