للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وابن عباس (١)، وقال به قالت الحنفية (٢) وهو المذهب عند المالكية (٣) والأصح عند الشافعية (٤)، ورواية لأحمد وهو المذهب (٥).

ومستندهم:

١ - عموم قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ … فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٢٩ - ٢٣٠] ووجه الدلالة أن الآية لم تُفرِّق بين طلاق السكران وغيره.

٢ - ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ [النساء: ٤٣] فخاطبهم في حال السُّكْر، فدل على أنهم مُكلَّفون.


= انظر «تحفة التحصيل» (ص/ ١٣٨).
وورد أيضًا نحوه عن أبي لَبيد، أن عمر أجاز طلاق السكران بشهادة النسوة، أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٧٩٦٨)، وأبو لبيد لم يَلْقَ عمر .
وانظر أثر ثور بن زيد الدِّيلي أن عمر … في «الموطأ» (٣١١٧).
(١) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١٢٣٠٥)، وفي سنده إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، وهو متروك. وضَعْف داود بن الحصين في عكرمة.
(٢) قال السرخسي في «المبسوط» (٦/ ١٧٦): وخُلْع السكران وطلاقه وعتاقه واقع عندنا .... واختيار الكرخي والطحاوي أنه لا يقع.
(٣) أجاز مالكٌ طلاق السكران في «الموطأ» (١٧٢٣) وقال: وعلى ذلك الأمر عندنا. وانظر: «المدونة» (٢/ ٧٩).
(٤) انظر: «الأم» (٥/ ٢٧٠): ومَن شرب خمرًا أو نبيذًا فأسكره فطَلَّق، لزمه الطلاق.
وفي «روضة الطالبين» (٨/ ٤٣٣): ولو تَعَدَّى بشرب الخمر فسَكِر، أو بشرب دواء يجنن لغير غرض صحيح، فزال عقله فطَلَّق، وقع طلاقه، على المذهب المنصوص في كتب الشافعي ، وحُكي قول قديم فأثبته الأكثرون، ومَنَعه الشيخ أبو حامد.
وقال أبو القاسم الرافعي في «العزيز شرح الوجيز» (٨/ ٥٦٤): وأصحهما الوقوع.
(٥) «الإنصاف» (٨/ ٤٣٣): ففي صحة طلاقه روايتان: إحداهما: يقع، وهو المذهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>