٣ - قصة ماعز ﵁، وفيه: «أَشَرِبَ خَمْرًا؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتَنْكَهَهُ، فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ رِيحَ خَمْرٍ (١). ووَجْه الدلالة أن عدم وجود ريح الخمر من الجاني يَمنع من ترتب الحُكم عليه.
٤ - كونه ﷺ لم يُلزِم عمه حمزة ﵁ حكم قوله:(وهل أنتم إلا عَبيد لأبي؟) وقد سبق في «سلسلة الفوائد»(١١/ ٣١٧).
الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث عبد الله بن صادق، بتاريخ (١٩) رجب (١٤٤٥ هـ)(٣١/ ١/ ٢٠٢٤ م) إلى أنه لا يقع.
وإلى هذه النتيجة انتهى كذلك مع الباحث يوسف الحسيني في «الإلمام بفقه الطلاق وما يتبعه من أحكام» معللًا: إلحاقًا للسكران بالمجنون، والحد موضوع عنه لافتقاده النية، مع العلم بأن هناك مِنْ العلماء مَنْ يوقعه ويقول: هو الذي تَسبَّب لنفسه في السُّكْر.