للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٠٢٤ م) إلى اختيار رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى، بالتخيير.

تنبيه: رواية «أن يهدي هديًا بقرة» ضعيفة منكرة.

*-قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (٤/ ١٨٤): قد أجمعوا أن الفدية ما جاءت به السنة في كعب بن عُجْرة من التخيير في الصيام أو الصدقة أو النسك.

*-وزاد المسألة بيانًا كلام ابن بطال في التفرقة بين صاحب الضرورة والعامد والناسي، وهاك نص كلامه:

أجمع العلماء أنه مَنْ حلق رأسه لعذر أنه مُخيَّر فيما نَصَّ الله من الصيام أو الصدقة أو النسك.

واختلفوا فيمن حَلَق أو لَبِس أو تَطيَّب عامدًا من غير ضرورة:

فقال مالك: بئس ما فَعَل، وعليه الفدية وهو مُخيَّر فيها.

وقال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور: ليس مخيرًا إلا في الضرورة؛ لشرط الله: ﴿فمَن كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه﴾ [البقرة: ١٩٦] فأما إذا حَلَق أو تَطيَّب أو لَبِس عامدًا من غير ضرورة، فعليه دم.

وحُجة مالك أن السُّنَّة وردت في كعب بن عُجْرة في حلقه رأسه وقد آذاه هوامه، ولو كان حكم غير الضرورة مخالفًا لها لبَيَّنه ، ولما لم تَسقُط الفدية من أجل الضرورة، عُلم أن مَنْ لم يكن بمضطرٍّ أَولى ألا تَسقُط عنه الفدية.

وقال مالك والليث والثوري وأبو حنيفة: إذا حَلَق ناسيًا فعليه الفدية كالعامد (١).


(١) وهذا ظاهر مذهب أحمد فيما نقله ابن قدامة في «المغني» (٥/ ٣٨١): لا فرق بين العامد والمخطئ، ومَن له عذر ومَن لا عذر له، في ظاهر المذهب، وهو قول الشافعي، ونحوه عن الثوري. وفيه وجه آخَر: لا فدية على الناسي. وهو قول إسحاق وابن المنذر.
ثم رجح ظاهر المذهب فقال: ولنا أنه إتلاف، فاستوى عمده وخطؤه، كقتل الصيد. ولأن الله تعالى أوجب الفدية على مَنْ حلق رأسه لأذى به وهو معذور، فكان ذلك تنبيهًا على وجوبها على غير المعذور، ودليلًا على وجوبها على المعذور بنوع آخَر.

<<  <  ج: ص:  >  >>