للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشافعي: لا فدية عليه (١). وهو قول إسحاق.

تمت بفضل بتاريخ (٢٨) من ذي الحجة (١٤٤٥ هـ) الموافق (٤/ ٧/ ٢٠٢٠ م).

تنبيه: توجيهات لرواية السؤال عن الشاة قبل التخيير: «تَجِدُ شَاةً؟» فَقُلْتُ: لَا، فَقَالَ: «فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ».

أولًا: الرواية وإن كانت متفقًا عليها إلا أنها مرجوحة؛ لأن راويها عبد الله بن مَعقِل دون عبد الرحمن بن أبي ليلى في التوثيق.

ثانيًا: أفتاه بالذبح على سبيل الاجتهاد، فلما أعلمه أنه لم يجد نزلت آية التخيير، هكذا في رواية مسلم (١٢٠١): «أَتَجِدُ شَاةً؟» فَقُلْتُ: لَا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾.

ثالثًا: فيه إشارة إلى ترجيح الترتيب لا إيجابه، قاله ابن عبد البر.

رابعًا: لا يَلزم من سؤاله عن وجدان الذبح تعيينه؛ لاحتمال أنه لو أعلمه أنه يجده لأخبره بالتخيير بينه وبين الإطعام والصوم (٢).

* * *


(١) قال النووي في «روضة الطالبين وعمدة المفتين» (٣/ ١٣٧): هل تجب الفدية بالحَلْق والقَلْم ناسيًا؟ وجهان، أصحهما: تجب، وهو المنصوص. والثاني: مخرج في أحد قولين له في المغمى عليه إذا حَلَق، والمجنون والصبي الذي لا يُميِّز، كمغمى عليه.
(٢) انظر: «فتح الباري» (٤/ ١٥) لابن حجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>