أولًا: الرواية وإن كانت متفقًا عليها إلا أنها مرجوحة؛ لأن راويها عبد الله بن مَعقِل دون عبد الرحمن بن أبي ليلى في التوثيق.
ثانيًا: أفتاه ﷺ بالذبح على سبيل الاجتهاد، فلما أعلمه أنه لم يجد نزلت آية التخيير، هكذا في رواية مسلم (١٢٠١): «أَتَجِدُ شَاةً؟» فَقُلْتُ: لَا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾.
ثالثًا: فيه إشارة إلى ترجيح الترتيب لا إيجابه، قاله ابن عبد البر.
رابعًا: لا يَلزم من سؤاله عن وجدان الذبح تعيينه؛ لاحتمال أنه لو أعلمه أنه يجده لأخبره بالتخيير بينه وبين الإطعام والصوم (٢).
* * *
(١) قال النووي في «روضة الطالبين وعمدة المفتين» (٣/ ١٣٧): هل تجب الفدية بالحَلْق والقَلْم ناسيًا؟ وجهان، أصحهما: تجب، وهو المنصوص. والثاني: مخرج في أحد قولين له في المغمى عليه إذا حَلَق، والمجنون والصبي الذي لا يُميِّز، كمغمى عليه. (٢) انظر: «فتح الباري» (٤/ ١٥) لابن حجر.