٣ - الحَكَم بن عُتيبة، أخرجه أبو داود في «سننه»(١٨٦٠).
٤ - الشَّعبي، أخرجه أبو داود (١٨٥٧).
٥ - مغيرة، وأَسْقَط عبدَ الرحمن بن أبي ليلى، فهو منقطع، وفيه:«النسك شاة فصاعدًا» أخرجه الترمذي (١٩٧٣).
ورواه أبو وائل عن كعب، وفيه:«انَطلِق فاحلق وتَصَدَّقْ على ستة مساكين» أخرجه النَّسائي في «سننه»(٣٨٢١)، وفي سنده عمرو بن أبي قيس، قال فيه أبو داود: ليس به بأس. وتارة: في حديثه خطأ. وقال عثمان بن أبي شيبة: لا بأس به، كان يهم في الحديث قليلًا.
وخالف هؤلاء الثلاثة عن كعبٍ رجلٌ من الأنصار، فأَمَره النبي ﷺ أن يهدي هديًا بقرة. أخرجه أبو داود (١٨١٩) من طريق الليث عن نافع، أن رجلًا من الأنصار عن كعب.
وعند أبي نُعيم في «معرفة الصحابة»(٥٨٢٢) من طريق عبد الوهاب بن بخت (١) عن نافع عن عبد الله بن عمر، وهي زيادة منكرة.
الخلاصة: أن الترتيب في الشاة مرجوح، ورواية عبد الرحمن بن أبي ليلى بالتخيير الموافق للآية، وهي الأرجح.
وانتهى شيخنا معي، بتاريخ (٢٨) ذي الحجة (١٤٤٥ هـ) الموافق (٤/ ٧/
(١) بضم الموحدة وسكون المعجمة بعدها مثناة. كما في «تقريب التهذيب» رقم (٤٢٥٤).