وقال ابن المنذر في «الأوسط»(٤/ ١٨١ - ١٨٣): قد اختَلف أهل العلم في
(١) وفي «شرح التلقين» (١/ ٧٠٣) للمازري: وأما الصلاة بين الأساطين، فإن كان لضرورة من ضيق المسجد، فإنه جائز عندنا. وما في عن ابن مسعود من كراهة الصلاة بين السواري محمله على كون المسجد متسعًا. وقد كَرِه مالك تقطيع الصفوف. والشأن في الصلاة سدُّ فُرَج الصفوف. (٢) في «فتح الباري» (١/ ٥٧٨): قَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ: كَرِهَ قَوْمٌ الصَّفَّ بَيْنَ السَّوَارِي لِلنَّهْيِ الْوَارِدِ عَنْ ذَلِكَ، وَمَحَلُّ الْكَرَاهَةِ عِنْدَ عَدَمِ الضِّيقِ، وَالْحِكْمَةُ فِيهِ إِمَّا لِانْقِطَاعِ الصَّفِّ أَوْ لِأَنَّهُ مَوْضِعُ النِّعَالِ. انْتَهَى. وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ: رُوِيَ فِي سَبَبِ كَرَاهَةِ ذَلِكَ أَنَّهُ مُصَلَّى الْجِنِّ الْمُؤْمِنِينَ.