للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحنابلة (١) - إلى استحبابها في المسجد خلافًا للظاهرية (٢) وهو رواية عن الحنابلة (٣). اهـ.

• ومن أدلة الجمهور ما يلي:

١ - حديث ابن مسعود وفيه: «إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدَى، وَإِنَّ مِنْ سُنَنَ الْهُدَى: الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذَّنُ فِيهِ» أخرجه مسلم (٦٥٤). وفي رواية: «وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ، لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ، إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً».

٢ - وحديث زيد بن ثابت مرفوعًا، وفيه: «فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ؛ فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ المَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ المَكْتُوبَةَ» (٤).

٣ - الأحاديث التي في مضاعفة الجماعة، منها المتفق عليه ومنها حديث: «صلاة الرجل أزكى من صلاته وحده» (٥).


(١) قال المَرداوي في «الإنصاف» (٢/ ٢١٣): الصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ أَنَّ فِعْلَهَا فِي الْمَسْجِدِ سُنَّةٌ.
(٢) في «المحلى» (٤/ ١٨٨): ولا تجزئ صلاة فرض أحدًا من الرجال إذا كان بحيث يَسمع الأذان، أن يصليها إلا في المسجد مع الإمام، فإِنْ تَعمَّد ترك ذلك بغير عذر بَطَلت صلاته.
(٣) قال ابن قدامة في «المغني» (٢/ ١٣١): ويجوز فعلها في البيت والصحراء، وقيل: فيه رواية أخرى: أن حضور المسجد واجب إذا كان قريبًا منه.
(٤) أخرجه البخاري (٧٢٩٠).
(٥) أخرجه أحمد (٢٠٧٥٧) وغيره. وفي سنده أبو بصير، ذَكَره ابن حبان في «الثقات» ووثقه العجلي، ورَوَى عنه أبو إسحاق. وسبق ضعفه في ««سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية» (٢/ ١٨٦).
وله شاهد من حديث قباب بن أشيم الليثي، أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٩٢٦) وغيره. وفي سنده عبد الرحمن بن زياد الهاشمي، مقبول. وتابعه عامر بن زياد الليثي، أخرجه ابن قانع في «معجم الصحابة» (١٦٠٦) وفيه: «صَلَاةُ رَجُلَيْنِ يَؤُمُّ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ أَزْكَى مِنْ صَلَاةٍ تَتْرَى … ».

<<  <  ج: ص:  >  >>