للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُصَلًّى. فَجَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ: «أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ؟» فَأَشَارَ إِلَى مَكَانٍ مِنَ البَيْتِ، فَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ .

وتابع محمودَ بن الربيع أنسُ بن مالك، أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٣٧٧١)، والنسائي في «السنن الكبرى» (١٠٨٧٨) وغيرهما.

ذهب الشافعي إلى توهيم سفيان بن عيينة وترجيح رواية الجماعة، حيث قال عقبه: هَكَذَا حَدَّثَنَاهُ سُفْيَانُ، وَكَانَ يَتَوَقَّاهُ وَيَعْرِفُ أَنَّهُ لَا يَضْبِطُهُ، وَقَدْ أَوْهَمَ فِيهِ فِيمَا نَرَى وَالدَّلَالَةُ عَلَى ذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

ثم ذَكَر حديث عِتبان من رواية الإمام مالك.

وممن اعتَمد كلام الشافعي: ابنُ عبد البر في «التمهيد» (٦/ ٢٢٩) وابن رجب في «فتح الباري» (٢/ ٣٨٧).

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث محمد بن خضر، بتاريخ (٥) من ذي الحجة (١٤٤٥ هـ) موافق (١١/ ٦/ ٢٠٢٤ م) إلى تصويب رواية الجماعة وتوهيم ابن عيينة. وكَتَب: راجع أبا طلحة (١).

• أقوال الفقهاء:

ذهب جمهور الفقهاء - الأحناف (٢) والمالكية (٣) والشافعية (٤) والصحيح عند


(١) أي: بَحْثه «أوهام سفيان».
(٢) قال العيني في «البناية شرح الهداية» (٢/ ٣٢٥): ولو كان مسجدان يختار أقدمهما، وإن استويا يختار الأقرب. وقيل: جماعة الجامع أفضل بالاتفاق.
(٣) وفي «مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» (٢/ ٣٩٦): سنة في كل مسجد.
وفي «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (١/ ٣١٩): وَظَاهِرُهُ أَنَّهَا سُنَّةٌ فِي الْبَلَدِ وَفِي كُلِّ مَسْجِدٍ وَفِي حَقِّ كُلِّ مُصَلٍّ، وَهَذِهِ طَرِيقَةُ الْأَكْثَرِ.
(٤) في النووي في «المجموع» (٤/ ١٩٧): وفِعلها للرجال في المسجد أفضل لأنه أكثر جمعًا، وفي المساجد التي يَكثر فيها الناس أفضل.

<<  <  ج: ص:  >  >>