وقال ابن حجر في «فتح الباري»(١/ ٢٦٦): وقد تواترت الأخبار عن النبي ﷺ في صفة وضوئه أنه غَسَل رجليه، وهو المبين لأمر الله، وقد قال في حديث عمرو بن عَبَسة الذي رواه ابن خزيمة وغيره مطولًا في فضل الوضوء:«ثم يغسل قدميه كما أَمَره الله» ولم يَثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك، إلا عن علي وابن عباس وأنس، وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك، قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أجمع أصحاب رسول الله ﷺ على غَسل القدمين. رواه سعيد بن منصور، وادعى الطحاوي وابن حزم أن المسح منسوخ، والله أعلم.