١ - كون هشام يتساهل في رواية العراقيين عنه، كما قال ابن أبي شيبة ومالك وأحمد.
٢ - الرواة هنا عنه كوفيون وفي بعضها كلام كما سبق.
٣ - المتابعات القاصرة وهي رواية القاسم بن محمد وعباد بن عبد الله ومرسل بن أبي مُليكة بدونها كما سيأتي.
٤ - كلام بعض العلماء، كالقاضي إسماعيل المالكي (١)، والعراقي (٢) وابن
(١) ففي «فتح الباري» (٢/ ٢٩): ورجحت طائفة رواية مالك عن ابن القاسم عن أبيه، على رواية هشام عن أبيه، ومنهم القاضي إسماعيل المالكي، وقال: بلغني عن يحيى القطان أنه كان ينكر أشياء حَدَّث بها هشام في آخر عمره لما ساء حفظه. وقد استَدل البخاري بهذا الحديث الذي رواه هشام عن أبيه على أن مَنْ لم يجد ماء ولا ترابًا أنه يصلي على حسَب حاله، فإنهم صلوا بغير وضوء، ولم يكن شُرع التيمم قبل ذلك، وشَكَوا ذلك إلى النبي ولم يأمرهم بإعادة الصَّلاة. وزعم بعضهم أن رواية القاسم عن عائشة، أن النبي نام حتى أصبح على غير ماء، يدل على أنه لم يُصَلِّ هو ولا مَنْ معه، وهذا في غاية الضعف. وقد قررنا فيما تقدم أن آية (سورة النساء) التي فيها ذكر التيمم كان نزولها سابقًا لهذه القصة، وأن توقفهم في التيمم إنما كان لضنهم أن مَنْ فَوَّت الماء لطلب مال له لا رخصة له في التيمم، فنزلت الآية التي في (سورة المائدة) مبينة لجواز التيمم في مثل ذلك. والظاهر أن الجميع صَلَّوا بالتيمم ولكن حصل لهم شك في ذلك، فزال ذلك عنهم بنزول آية (المائدة). والله أعلم. (٢) في «طرح التثريب في شرح التقريب» (٢/ ٩٥): وَرِوَايَةُ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ أَصَحُّ وَأَثْبَتُ، وَيَشْهَدُ لَهَا حَدِيثُ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: «عَرَّسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأُولَاتِ الْجَيْشِ وَمَعَهُ عَائِشَةُ زَوْجَتُهُ، فَانْقَطَعَ عِقْدُهَا مِنْ جَزْعِ ظَفَارَ فَحُبِسَ النَّاسُ فِي ابْتِغَاءِ عِقْدِهَا ذَلِكَ حَتَّى أَضَاءَ الْفَجْرُ … » الْحَدِيثَ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ.