فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المخارق، متروك (١) وذلك بالنظر في الرواة عن حبيب كما في «التهذيب».

• وله شاهد آخَر أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٦٧٢٢): حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ مُحَمَّدٍ الْجَمَّالِيُّ الأَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَيْسٍ الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ الدَّارِمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْعَتِيرَةِ فَحَسَّنَهَا.

وفي سنده عبد الرحمن بن قيس الضبي، متفق على ضعفه.

وقال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (١٣/ ٢١١): وهذا حديث منكر، تُكلم في ابن قيس من أجله، وإنما المحفوظ عند حماد بهذا السند حديث: «أما تكون الذكاة إلا من اللبة». ثم قال الخَلَّال: وكان إبراهيم الأصبهاني ابن أورمة، وأبو بكر بن صدقة يرفعون (٢) من قدره، ويَذكرونه بما لا يَذكرون أحدًا في زمانه مثله.

• وله شاهد ثالث من حديث الحارث بن عمرو السهمي، وفيه: «مَنْ شاء فرع ومَن شاء لم يَفرع» أخرجه أحمد (١٥٩٧٢) وقال البيهقي: في إسناده مَنْ هو غير معروف. وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (٢/ ٢٥٩) بعد ذكره: وقال أبو هريرة عن


(١) وذَكَر الدارقطني الحديث في «علله» (٣٣٩٢) وقال: حديث يحيى بن سعيد الأموي أشبه بالصواب.
(٢) يجوز على الاتساع معاملة المثنى معاملة الجمع ومنه قوله تعالى: ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ [التحريم: ٤] ﴿كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ﴾ [الشعراء: ١٥] ﴿وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ﴾ [الأنبياء: ٧٨] ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا﴾ [يس: ٧١] ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾ [الحجرات: ٩] ﴿هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ﴾ [الحج: ١٩] ﴿يَامَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ﴾ [الرحمن: ٣٣] ﴿فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ﴾ [النمل: ٤٥] ﴿قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ [فصلت: ١١] والجماعة تنعقد باثنين. وأقل الجمع في المواريث اثنان.

<<  <  ج: ص:  >  >>