الذُّهْلي حَمَّل الخلاف لمَعمر، ورَدَّ عليه ابن عبد البر.
٣ - منزلة مَعمر في الزهري.
تنبيه: سبق أن الشافعي حَكَم بوصل الخبر، وذلك برواية أحد الوجوه (١) عن الأوزاعي.
*- سبق في «سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية»(٣/ ١٥٧): «وقت زكاة الفطر».
ويضاف إلى ما سبق أثر ابن عباس ﵄، أخرجه ابن أبي شيبة في «مُصنَّفه»(٥٥٨٤): حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:«إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تُخْرِجَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَلَا تَخْرُجُ حَتَّى تَطْعَمَ».
وتابع حجاجًا ابن جُريج، أخرجه عبد الرزاق في «مُصنَّفه»(٥٧٣٤) وأحمد (٢٨٦٦).
الخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث محمد بن عادل، بتاريخ (٣) رجب (١٤٤٥ هـ) موافق (١٥/ ١/ ٢٠٢٤ م): هل صَرَّح ابن جُريج بالتحديث، أو نتغاضى عن ذلك لكونه راوية عطاء، أو نقول: قد يُسقِط ابنُ جريج حجاجًا الضعيف؟