للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الذُّهْلي حَمَّل الخلاف لمَعمر، ورَدَّ عليه ابن عبد البر.

٣ - منزلة مَعمر في الزهري.

تنبيه: سبق أن الشافعي حَكَم بوصل الخبر، وذلك برواية أحد الوجوه (١) عن الأوزاعي.

*- سبق في «سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية» (٣/ ١٥٧): «وقت زكاة الفطر».

ويضاف إلى ما سبق أثر ابن عباس ، أخرجه ابن أبي شيبة في «مُصنَّفه» (٥٥٨٤): حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تُخْرِجَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَلَا تَخْرُجُ حَتَّى تَطْعَمَ».

وتابع حجاجًا ابن جُريج، أخرجه عبد الرزاق في «مُصنَّفه» (٥٧٣٤) وأحمد (٢٨٦٦).

الخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث محمد بن عادل، بتاريخ (٣) رجب (١٤٤٥ هـ) موافق (١٥/ ١/ ٢٠٢٤ م): هل صَرَّح ابن جُريج بالتحديث، أو نتغاضى عن ذلك لكونه راوية عطاء، أو نقول: قد يُسقِط ابنُ جريج حجاجًا الضعيف؟

*-سبق في «سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية» (٣/ ١٦٠): عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ؛ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ».

ثم عَرَضه الباحث محمود بن عبد الفتاح، بتاريخ (٧) ذي القعدة (١٤٤٥ هـ) موافق (١٥/ ٥/ ٢٠٢٤ م) فكَتَب شيخنا: السند فيه ما يلي:


(١) فرواه أربعة عن الأوزاعي بالوصل، وثلاثة بالإرسال، ورَجَّح الطحاوي في «شرح المُشكِل» (١٥/ ٤٦٥) الإرسالَ عن الأوزاعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>