وأما المالكية ففَصَّلوا، قال مالك في «المُدوَّنة»(١/ ١٩١): لا أرى أن يَبصق الرجل على حصير المسجد ويدلكه برجله، ولا بأس أن يبصق تحت الحصير، وإن كان المسجد محصبًا فلا بأس أن يحفر الحصباء فيَبصق فيه ويدفنه، ولا بأس أن يَبصق تحت قدميه أو أمامه أو عن يساره أو عن يمينه، ويُكرَه أن يَبصق أمامه في حائط القبلة، ولكن يَبصق أمامه في الحصباء ويدفنه.
ثم عَرَضه الباحث سيد بن رفعت العارف، بتاريخ (٢٥) شعبان (١٤٤٥ هـ) موافق (٦/ ٣/ ٢٠٢٤ م) فأضاف أمرين:
الأول: أن ابن أبي حاتم أخرجه في «تفسيره» رقم (٢٣): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ
(١) في «البحر الرائق» (٢/ ٦١): … يُكرَه البُصاق فيه. (٢) في «المجموع» (٤/ ١٠٠): … وإذا عَرَض للمصلي البُصاق، فإن كان في المسجد حرم البصاق فيه … وإذا بصق في المسجد فقد ارتكب الحرام. (٣) «المُحَلَّى» (٤/ ٢٢): ولا يجوز البصق في المسجد البتة.