للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هَارُونَ- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي الْحَصِينِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْأَشْعَرِيِّ (١)، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «الْحُمَّى مِنْ كِيرِ جَهَنَّمَ، فَمَا أَصَابَ الْمُؤْمِنَ مِنْهَا كَانَ حَظَّهُ مِنَ النَّارِ».

وحَكَى الدارقطني الخلاف في هذا الحديث، والصواب ما رواه سعيد بن عبد العزيز، عن إسماعيل بن عُبيد الله، عن أبي صالح الأشعري، عن كعب الأحبار، قوله.

القول الخامس: الورود هو الدخول ولكن عُني الكفار دون المؤمنين.

ومستنده ما أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٥/ ٥٩٦): حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ رَجُلٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَؤُهَا: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ [مريم: ٧١] يَعْنِي الْكُفَّارَ، قَالَ: لَا يَرِدُهَا مُؤْمِنٌ.

وسنده ضعيف لإبهام: (عن رجل).

القول السادس: الورود عام لكل الناس، غير أن ورود المؤمن المرورُ، وورود الكافر المرورُ.

أفاده الباحث أبو حمزة السويسي مع شيخنا، بتاريخ (١٠) من صَفَر (١٤٤٦ هـ) موافق (١٤/ ٨/ ٢٠٢٤ م) واختار قول الجمهور بأن الورود بمعنى المرور على الصراط.

* * *


(١) رَوَى عنه جمع، وقال فيه أبو حاتم: لا بأس به. ووثقه الذهبي، وقال ابن حجر: مقبول.

<<  <  ج: ص:  >  >>