للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون لصاحبه أربعة أخماسه لا كله؟ وإذا ثَبَت عن النبي - شيء، لم يَجُز تركه.

فإن قال قائل: فلعل النبي أعطى السَّلَب أنه لم يكن ذا خطر، وعمر يُخبِر أنه لم يكن يُخمِّسه، وإنما خَمَّسه حين بَلَغ مالًا كثيرًا.

فالسَّلَب إذا كان غنيمة فأخرجناه من أن يكون حكمه حكمها، وقلنا: قد يحتمل أن يكون قول الله تعالى: ﴿فأن لله خمسه﴾ [الأنفال: ٤١] على أكثر الغنيمة لا على كلها، فيكون السَّلَب مما لم يَرِد من الغنيمة، وصفي النبي وما غنم مأكولًا، فأكله من غنمه، ويكون هذا بدلالة السُّنة، وما بقي تحتمله الآية.

وإذا كان النبي أعطى السَّلَب مَنْ قَتَل، لم يَجُز عندي- والله أعلم- أن يُخمَّس ويُقسَّم؛ إذ كان اسم السَّلَب يكون كثيرًا وقليلًا، ولم يَستثنِ النبي قليل السلب ولا كثيره، أن يقول: (يُعطَى القليلَ من السلب دون الكثير).

ونقول: دلت السُّنة أنه إنما أراد بما يُخمَّس ما سوى السلب من الغنيمة.

وهذه الرواية من خمس السلب عن عمر ليست من روايتنا، وله رواية عن سعد بن أبي وقاص في زمان عمر تخالفها. أخبرنا ابن عُيينة (١) عن الأسود بن قيس، عن رجل من قومه يسمى بشر بن علقمة قال: بارزتُ رجلًا يوم القادسية فقتلتُه، فبَلَغ سلبه اثني عشر ألفًا، فنَفَّلنيه سعد بن أبي وقاص».

واثني عشر ألفًا كثير.

أفاده الباحث محمد بن خضر مع شيخنا، بتاريخ (٢١) محرم (١٤٤٦ هـ) موافق (٢٧/ ٧/ ٢٠٢٤ م).


(١) أخرجه سعيد بن منصور في «سُننه» (٢٦٩٣)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٥٢٣٠) وبشر بن علقمة، جهله ابن المديني.

<<  <  ج: ص:  >  >>