للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتابع ابنَ سيرين على الوصل قتادةُ، أخرجه البغوي في «معجم الصحابة» (١٥٣): حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، نا عبد الرحمن بن مهدي، عن همام، عن قتادة، عن أنس بن مالك، أن البراء بن مالك حدثه أنه بارز مرزبان الزأرة، فبارز رجلًا منكرًا. قال: فاعتركا. قال: فسمعتُ صوت العلج قد ربا وهي تحتي، فعالجتُه فصرعتُه، فجلستُ على صدره وأخذتُ خنجره فذبحته به، وأخذتُ سواريه وأخذتُ مِنطقته، فقُوم ثلاثين ألفًا، وأخذتُ أداة كانت معه، فكُتِبَ في السوارين والمِنطقة إلى عمر بن الخطاب ، فقال: هذا مال كثير، فاخسمه واترك له بقيته. فكان أول سَلَب خُمِّس في الإسلام.

وإسناده صحيح، هشام هو الدَّستُوائي، مِنْ أثبت الناس في قتادة، وعبيدُ الله ثقة.

وقال الدارقطني في «علله» رقم (١٥٣): والمتصل صحيح، والله أعلم.

• وأَعَله الإمام الشافعي بأمور:

١ - أنه اجتهاد في وجود النص في عدم تخميس السَّلَب.

٢ - أنه ورد عن سعد بن أبي وقاص في زمن عمر في معركة القاسية، أن سعدًا أعطى فارسًا سَلَبه اثني عشر ألفًا.

٣ - أنه قال عن هذه الرواية: ليست من روايتنا (١).

• وإليك نص الإمام الشافعي في «الأم» (٤/ ١٥٠):

ولا يُخمَّس السَّلَب. فعَارضَنا مُعارِض فذَكَر أن عمر بن الخطاب قال: إنا كنا لا نُخمِّس السَّلَب وأن سَلَب البراء قد بلغ شيئًا كثيرًا، ولا أرى أني إلا خامسه. قال: فخَمَّسه، وذَكَر عن ابن عباس أنه قال: السَّلب من الغنيمة، وفيه الخُمس.

فإذا قال النبي : «مَنْ قَتَل قتيلًا فله سَلَبه» فآخذ خمس السلب، أليس إنما


(١) قال البيهقي مبينًا أن ذلك من رواية البصريين عن أنس.

<<  <  ج: ص:  >  >>