للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ».

وتابعهم معاذ الأعور والمبارك وشيبان وأبو حرة وإسماعيل بن مسلم (١).

ورواه جماعة - محمد بن جعفر في رواية، وأبو سفيان بن العلاء، كلاهما عند أحمد (٢٠٥٤٧، ٢٠٥٦٢) وسعيد بن عامر وهوذة بن خليفة، كلاهما في «المنتخب» (٥٠٣) لعبد بن حميد، ويحيى بن سعيد القطان في رواية، كما في «مسند الروياني» (٨٦٩) - عن عوف الأعرابي عن الحسن به، كاللفظ السابق.

*-ورواه محمد بن جعفر في رواية (٢)، وكذلك يحيى بن سعيد (٣)، والمبارك وابن عَدي (٤)، عن عوف بن أبي جميلة، فأتوا بمتن آخَر وهو: «مَنْ اتخذ كلبًا ليس بكلب صيد أو كلب غنم أو كلب زرع، فإنه ينتقص من عمله كل يوم قيراط».

الخلاصة: أن وجهة مَنْ يصحح هي ما يلي:

١ - إثبات سماع الحسن من ابن مغفل بقول الإمام أحمد في «علله» (٣٤٤) قال أبي: قال شعبة: كنت أشتهي أن أسمع من أبي سفيان بن العلاء، يعني حديث ابن مغفل، عن النبي : «لولا أن الكلاب أمة من الأمم، لأمرتُ بقتلها» لأن الحسن سمع من ابن مغفل.

وقال ابن أبي حاتم في «المراسيل» رقم (١٥١): حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل قال: قال أبي: سَمِع الحسن من أنس بن مالك ومن ابن مغفل، يعني عبد الله بن مغفل، ومن ابن عمر. وقال بعضهم: حدثني عمران بن حصين وسَمِع من عمرو بن


(١) هو المكي الضعيف، وهناك آخَر العبدي، وهو ثقة، والمراد هنا المكي. أفاده الباحث بالنظر في الطلاب.
(٢) وفي أخرى أخرجها أحمد (٢٠٥٦٨).
(٣) وفي أخرى بمتن آخَر: «مَنْ اتخذ كلبًا ليس بكلب صيد أو كلب غنم أو كلب زرع، فإنه ينتقص من عمله كل يوم قيراط».
(٤) أخرجه النَّسائي في «سننه» (٤٣٢٦)، وفي «السنن الكبرى» (٤٩٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>