(١) وفي «مجموع الفتاوى» (٢٣/ ٢٤٠): (فبَيِّنٌ أنه إنما يمنعه من تحريق المتخلفين عن الجماعة - مَنْ في البيوت من النساء والأطفال؛ فإن تعذيب أولئك لا يَجُوز؛ لأنه لا جماعة عليهم. ومَن قال: (إن هذا كان في الجمعة، أو كان لأجل نفاقهم) فقوله: ضعيف؛ فإن المنافقين لم يكن النبي ﷺ يَقتلهم لأجل النفاق، بل لا يعاقبهم إلا بذنب ظاهر، فلولا أن التخلف عن الجماعة ذنب يَستحق صاحبه العقاب، لَمَا عاقبهم).