٣ - فَرْضُ كفاية. وهو مذهب الشافعية (١) وقول عند الحنفية والمالكية.
٤ - سُنة مُؤكَّدة. وهو مذهب المالكية (٢) وقول لبعض الحنفية، وقول عند الشافعية.
• أدلة القول الأول - وهو الوجوب مع القدرة -: (آيتان من الكتاب العزيز، ومن السُّنة قصة الهَمّ بتحريق بيوت المتخلفين عنها، وعدم ترخيصه ﷺ للأعمى في التخلف عن الجماعة).
استَدل بها بعض العلماء، لكن في هذا الاستدلال شيء؛ لأنه لا يَلزم من المعية المصاحبة في الفعل؛ ولهذا قيل لمريم ﵍: ﴿وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [آل عمران: ٤٣] والنساء ليس عليهن جماعة (٣).
٢ - الاستدلال بإقامة الجماعة في صلاة الخوف، فإقامتها في الأمن من باب الأَوْلى، قال تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ
(١) في «فتح الباري» (٢/ ١٢٦) لابن حجر: ظَاهِرُ نَصِّ الشَّافِعِيِّ أَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ، وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَقَالَ بِهِ كَثِيرٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ. وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْبَاقِينَ أَنَّهَا سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ. (٢) في «التلقين» في الفقه المالكي (ص: ١١٨): الجماعة في غير الجمعة مندوب إليها متأكد الفضيلة. (٣) قاله ابن عثيمين في «تفسيره».