للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣، ٤ - جرير وأبو معاوية، أخرجهما إسحاق في «مسنده» (٧٤٦، ٧٤٨).

٥ - وكيع، أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٥٧٨٦) وفيه: فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطُوا الْوَلَاءَ لَهُمْ. قَالَ: فَذَكَرَتْهُ عَائِشَةُ لِلنَّبِيِّ ، فَقَالَ: «افْعَلِي» فَفَعَلَتْ، فَقَامَ النَّبِيُّ فَخَطَبَ النَّاسَ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، قَالَ» كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، كِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُهُ أَوْثَقُ، وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ».

• خالف هشامًا اثنان فلم يَذكرا هذه اللفظة، إنما اقتصرا على: «اشتريها فأعتقيها»:

١ - الزهري، أخرجه البخاري (٢١٥٥، ٢٥٦٠، ٢٧١٧) ومسلم (١٥٠٤) وغيرهما.

٢ - أبو الزبير، أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٣٠٠٨).

• وتابعهما متابعة قاصرة جماعة عن عائشة :

١ - القاسم بن محمد، أخرجه البخاري (٢٥٧٨) ومسلم (١٥٠٤) وغيرهما.

٢ - الأسود بن يزيد، أخرجه البخاري (٥٢٨٤) والترمذي (١٢٥٦) وغيرهما.

٣ - عمرة بنت عبد الرحمن، أخرجه البخاري (٤٥٦، ٢٥٦٤)، والبيهقي في «معرفة السُّنن» (٢٠٧٦٣) وغيرهما.

٤ - وأيمن والد عبد الواحد، أخرجه البخاري (٢٥٦٥) وغيره.

٥ - ابن عمر، أخرجه مسلم (١٥٠٤) وغيره.

٦ - أبو هريرة، أخرجه مسلم (١٥٠٥) وغيره.

والخلاصة: أن وجه الترجيح يقتضي ترجيح رواية الجماعة دون «خذيها واشترطي لهم الولاء».

وقال الشافعي في «الأم» (٨/ ٧٩): ولعل هشامًا أو عروة حين سَمِع أن النبي - قال: «لا يمنعك ذلك» إنما رأى أنه أمرها أن تشرط لهم الولاء، فلم يقف من

<<  <  ج: ص:  >  >>