٣، ٤ - جرير وأبو معاوية، أخرجهما إسحاق في «مسنده» (٧٤٦، ٧٤٨).
٥ - وكيع، أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٥٧٨٦) وفيه: فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطُوا الْوَلَاءَ لَهُمْ. قَالَ: فَذَكَرَتْهُ عَائِشَةُ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «افْعَلِي» فَفَعَلَتْ، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَخَطَبَ النَّاسَ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، قَالَ» كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، كِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُهُ أَوْثَقُ، وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ».
• خالف هشامًا اثنان فلم يَذكرا هذه اللفظة، إنما اقتصرا على: «اشتريها فأعتقيها»:
١ - الزهري، أخرجه البخاري (٢١٥٥، ٢٥٦٠، ٢٧١٧) ومسلم (١٥٠٤) وغيرهما.
٢ - أبو الزبير، أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٣٠٠٨).
• وتابعهما متابعة قاصرة جماعة عن عائشة ﵂:
١ - القاسم بن محمد، أخرجه البخاري (٢٥٧٨) ومسلم (١٥٠٤) وغيرهما.
٢ - الأسود بن يزيد، أخرجه البخاري (٥٢٨٤) والترمذي (١٢٥٦) وغيرهما.
٣ - عمرة بنت عبد الرحمن، أخرجه البخاري (٤٥٦، ٢٥٦٤)، والبيهقي في «معرفة السُّنن» (٢٠٧٦٣) وغيرهما.
٤ - وأيمن والد عبد الواحد، أخرجه البخاري (٢٥٦٥) وغيره.
٥ - ابن عمر، أخرجه مسلم (١٥٠٤) وغيره.
٦ - أبو هريرة، أخرجه مسلم (١٥٠٥) وغيره.
والخلاصة: أن وجه الترجيح يقتضي ترجيح رواية الجماعة دون «خذيها واشترطي لهم الولاء».
وقال الشافعي في «الأم» (٨/ ٧٩): ولعل هشامًا أو عروة حين سَمِع أن النبي ﷺ - قال: «لا يمنعك ذلك» إنما رأى أنه أمرها أن تشرط لهم الولاء، فلم يقف من
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute