للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالنية وفِعل ما يَتحلل به على ما وصفنا عنهم. وأبو ثور يقول بظاهر حديث الحَجاج بن عمرو على ما ذكرنا عنه، ولم يقل أحد: إنه بنفس الكسر يكون حلالًا غير أبي ثور، وتابعه داود وبعض أصحابه.

*-قال الطحاوي في «شرح مُشكِل الآثار» (٢/ ٧٧): فَهَذَا الْحَدِيثُ أَهْلُ الْعِلْمِ جَمِيعًا عَلَى خِلَافِهِ.

وقال أيضًا (٢/ ٨٠): «مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ» لَيْسَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ قَدْ حَلَّ حِلًّا خَرَجَ بِهِ مِنْ حِرْمِهِ، وَلَكِنَّهُ سَبَبُ حِلٍّ لَهُ بِهِ أَنْ يَفْعَلَ فِعْلًا يَخْرُجُ بِهِ مِنْ حِرْمِهِ، فَقَدْ عَادَ بِمَا قَدْ ذَكَرْنَا مَا قَدْ رَوَيْنَاهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ مِمَّا وَجْدَنَا إِلَى أَنْ لَا اسْتِحَالَةَ فِيهِ، وَلَا خُرُوجَ عَنْ أَقْوَالِ أَهْلِ الْعِلْمِ جَمِيعًا عَنْهُ.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>