للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي «المغني» (٥/ ١٢٢): رَوَى عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ الْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا، وَقَالَ: انْظُرُوا أَيَّهُمَا كَانَ قَبْلُ.

لَخَّص ابن رُشد الخلاف في «بداية المجتهد» (٢/ ٩١) فقال: وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَ السَّرَاوِيلِ، هَلْ لَهُ لِبَاسُهَا؟ فَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَجُوزُ لَهُ لِبَاسُ السَّرَاوِيلِ، وَإِنْ لَبِسَهَا افْتَدَى. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَدَاوُدُ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَارًا.

وَعُمْدَةُ مَذْهَبِ مَالِكٍ ظَاهِرٌ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الْمُتَقَدِّمِ، قَالَ: وَلَوْ كَانَ فِي ذَلِكَ رُخْصَةٌ لَاسْتَثْنَاهَا رَسُولُ اللَّهِ كَمَا اسْتَثْنَى فِي لُبْسِ الْخُفَّيْنِ.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>