للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْقَاسِمِ بْنِ بِشْرَانَ»، بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.

وانتهى شيخنا معي، بتاريخ (١٥) ربيع الأول (١٤٤٦ هـ) الموافق (١٨/ ٩/ ٢٠٢٤ م) إلى صحتها وأنها متفق عليها.

• للعلماء مسالك:

الأول: قَطْعهما، فإِنْ لَبِسهما دون قطع أُلزم بالفدية. ومستند هذا القول حمل حديثَي ابن عباس وجابر على حديث ابن عمر؛ لأن فيه زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة.

قال النووي في «المجموع» (٧/ ٢٦٦): قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ حَافِظَانِ عَدْلَانِ، لَا مُخَالَفَةَ بَيْنَهُمَا، لَكِنْ زَادَ أَحَدُهُمَا زِيَادَةً فَوَجَبَ قَبُولُهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قال ابن قدامة في «المغني» (٥/ ١٢٢): الْأَوْلَى قَطْعُهُمَا عَمَلًا بِالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ، وَخُرُوجًا مِنَ الْخِلَافِ، وَأَخْذًا بِالِاحْتِيَاطِ.

الثاني: عدم قطعهما لأن حديث ابن عباس متأخر، وفي روايةٍ أنه كان بعرفات.

الثالث: أنه جائز للضرورة وعليه الكفارة.

قال الطحاوي في «شرح مُشكِل الآثار» (١٤/ ٥٣): … وَكَانَ مَنِ اضْطُرَّ إِلَى ذَلِكَ، فَحَلَقَ شَعْرَهُ مِنْ أَذًى، أَوْ لَبِسَ قَمِيصَهُ مِنْ أَذًى، لَمْ تُسْقِطِ الضَّرُورَةُ عَنْهُ الْكَفَّارَةَ الَّتِي كَانَتْ تَكُونُ عَلَيْهِ لَوْ كَانَتْ مِنْهُ تِلْكَ الْأَشْيَاءُ فِي غَيْرِ حَالِ الضَّرُورَةِ، فَعَقَلُوا بِذَلِكَ أَنَّ الضَّرُورَاتِ الَّتِي تُوجِبُ الْإِبَاحَاتِ لِلْأَشْيَاءِ الْمَحْظُورَاتِ فِي غَيْرِ حَالِ الضَّرُورَاتِ- إِنَّمَا تَرْفَعُ الْآثَامَ لَا مَا سِوَاهَا، فَكَانَ مِثْلَ ذَلِكَ أَيْضًا الضَّرُورَةُ إِلَى لِبَاسِ الْخِفَافِ إِذَا عُدِمَتِ النِّعَالُ، وَأُبِيحَ بِذَلِكَ لُبْسُهَا فِي الْإِحْرَامِ أَنْ تَرْفَعَ الْآثَامَ، وَلَا تَرْفَعَ الْكَفَّارَاتِ الْوَاجِبَاتِ فِيهَا فِي غَيْرِ حَالِ الضَّرُورَاتِ. فَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ الَّذِي يُوجِبُهُ النَّظَرُ فِي هَذَا الْبَابِ عِنْدَنَا.

قال القاضي بن عبد الوهاب المالكي في «المعونة على مذهب عالم المدينة» (ص: ٥٢٨): وإن عدم النعلين فلَبِس الخفين تامين، فعليه الفدية.

الرابع: التوقف، وقال ابن الجارود: فلا أدري أي الحديثين نَسَخ الآخَر.

<<  <  ج: ص:  >  >>