وانتهى شيخنا معي، بتاريخ (١٥) ربيع الأول (١٤٤٦ هـ) الموافق (١٨/ ٩/ ٢٠٢٤ م) إلى صحتها وأنها متفق عليها.
• للعلماء مسالك:
الأول: قَطْعهما، فإِنْ لَبِسهما دون قطع أُلزم بالفدية. ومستند هذا القول حمل حديثَي ابن عباس وجابر على حديث ابن عمر؛ لأن فيه زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة.
قال النووي في «المجموع»(٧/ ٢٦٦): قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ حَافِظَانِ عَدْلَانِ، لَا مُخَالَفَةَ بَيْنَهُمَا، لَكِنْ زَادَ أَحَدُهُمَا زِيَادَةً فَوَجَبَ قَبُولُهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قال ابن قدامة في «المغني»(٥/ ١٢٢): الْأَوْلَى قَطْعُهُمَا عَمَلًا بِالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ، وَخُرُوجًا مِنَ الْخِلَافِ، وَأَخْذًا بِالِاحْتِيَاطِ.
الثاني: عدم قطعهما لأن حديث ابن عباس متأخر، وفي روايةٍ أنه كان بعرفات.