وتَعقَّب ابن حزم الزيادة وسكت عن التأثيم (١) فقد قال في «المحلى»(٦/ ٢٧١): ومَن أفطر عامدًا في قضاء رمضان، فليس عليه إلا قضاء يوم واحد فقط؛ لأن إيجاب القضاء إيجاب شرع لم يأذن به الله تعالى، وقد صح أنه ﵇ قضى ذلك اليوم من رمضان، فلا يجوز أن يزاد عليه غيره بغير نص ولا إجماع. ورُوِّينا عن قتادة أن عليه الكفارة كمن فَعَل ذلك في رمضان؛ لأنه بدل منه.
قال أبو مُحمد: هذا أصح ما يكون من القياس إن كان القياس حقًّا، وعن بعض السلف عليه قضاء يومين، ويوم رمضان ويوم القضاء.
الخلاصة: أن الأحناف لا يجوز عندهم قطع النافلة، فالفريضة من باب أَولى. وأما المالكية فمنصوصهم لا يجوز لك قطع صيام الفريضة. وأما الشافعية فلو شَرَع في أول قضاء رمضان … لم يجز … جنوح إلى عدم الجواز. وأما الحنابلة فالإجماع.
وانتهى شيخنا مع الباحث محمد الغنامي، بتاريخ (١٣) ذي القعدة (١٤٤٥ هـ) الموافق (٢١/ ٥/ ٢٠٢٤ م) إلى أنه ليس إجماعًا، وانقل الصريح.
فسألتُه عن رأيه فقال: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ لكن التأثيم لا نستطيع أن نقول بالتأثيم.
لكن يَرى الباحث أن الإجماع صريح، والتأثيم واقع من الجميع، ولم يَرَ خلافًا لذلك كما في منصوص المذاهب الأربعة، وزاد المالكية أن عليه قضاء يوم غير اليوم الذي قَطَعه. وزاد قتادة الكفارة، ونَقَل ابن حزم كلام العلماء في ذلك ولم يُقِر قضاء اليوم الثاني للمالكية فقط.
* * *
(١) لأنه يطالع أقوال العلماء، ولو كان يرى في التأثيم شيئًا لانتقده، كما انتقد الزيادة في الكفارة وقضاء اليوم الثاني.