عن النبي ﷺ أنه قال:«إذا دُعي أحدكم إلى طعام فليُجِب، فإن كان مفطرًا فليأكل» ورُوي: «فإن شاء أَكَل، وإن كان صائمًا فليَدْعُ» ورُوي: «فليُصَلِّ» يريد: فليَدْعُ.
وروي في هذا الحديث أيضًا:«وإن كان صائمًا فلا يأكل» فلو كان الفطر في التطوع حسنًا لكان أفضل ذلك وأحسنه في إجابة الدعوة التي هي سُنة مسنونة، فلما لم يكن ذلك كذلك عُلم أن الفطر في التطوع لا يجوز.
وقال الشافعي في «الأم»(١/ ٣٢٤): مَنْ دخل في صوم واجب عليه، مِنْ شهر رمضان أو قضاء أو صوم نذر أو كفارة من وجه من الوجوه، أو صلى مكتوبة في وقتها أو قضاها أو صلاةً نَذَرها أو صلاة طواف، لم يكن له أن يَخرج من صوم ولا صلاة ما كان مطيقًا للصوم والصلاة على طهارة في الصلاة. وإِنْ خَرَج من واحد منهما بلا عذر مما وصفتُ أو ما أشبهه عامدًا، كان مفسدًا آثمًا عندنا، والله تعالى أعلم، وكان عليه إذا خرج منه الإعادة لما خرج منه بكماله، فإن خرج منه بعذر من سهو أو انتقاض وضوء أو غير ذلك من العذر، كان عليه أن يعود فيَقضي ما ترك من الصوم والصلاة بكماله، لا يَحِل له غيره، طال تركه له أو قَصُر.
وفي «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع»(٢/ ٩٤): وأما حكم فساد الصوم، ففساد الصوم يتعلق به أحكامٌ بعضها يعم الصيامات كلها، وبعضها يخص البعض دون البعض، أما الذي يعم الكل فالإثم إذا أفسد بغير عذر لأنه أَبطل عمله من غير عذر، وإبطال العمل من غير عذر حرام؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: ٣٣] وقال الشافعي: كذلك إلا في صوم التطوع. بِناء على أن الشروع في التطوع موجب للإتمام عندنا، وعنده ليس بموجب.