أن يقول عند الحيعلة: لا حول ولا قوة إلا بالله. نص عليه أحمد (١).
وقال أبو بكر الأثرم: هذا من الأحاديث الجياد - يعني هذا الحديث - وهذا أخص من حديث أبي سعيد، فيقدم عليه، أو يجمع بينهما.
وقال ابن كثير في «مسند الفاروق»(١/ ١٧٤): فقد تضمن هذا الحديث كيفية إجابة المؤذن على أصح أقوال العلماء، وكيفية الأذان في قول بعضهم.
وقال النووي في «المجموع»(٣/ ١١٥): والمستحب لمن سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول إلا في الحيعلتين فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وقال ابن القاسم في «المدونة»(١/ ١٥٩): قال مالك: إذا أذن المؤذن وأنت في الصلاة المكتوبة فلا تقل مثل ما يقول وإذا أذن وأنت في النافلة فقل مثل ما يقول، قال مالك: ومعنى الحديث الذي جاء إذا أذن المؤذن فقل مثل ما يقول إنما ذلك إلى هذا الموضع أشهد أن محمدا رسول الله فيما يقع بقلبي ولو فعل ذلك رجل لم أر بأسا ابن وهب عن مالك ويونس عن يزيد عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن أبا سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن» ابن وهب عن ابن لهيعة قال يزيد بن أبي حبيب مثله.
قلت لابن القاسم: إذا قال المؤذن حي على الفلاح ثم قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أيقول مثله؟
(١) وذكر حديثين: أ-حديث أبي رافع ومداره على عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف وقد اختلف عليه. ب-حديث عمر بن الخطاب ﵁ ورواه عمارة بن غزية واختلف عليه على ثلاثة أوجه: أ-الوصل وهو رواية إسماعيل بن جعفر وأحيانًا يخالف. وأخرجه مسلم. ب-إسماعيل بن عياش والداروردي وغيره مرسلًا. ت-يحيى بن أيوب فأوقفه حكى ذلك الدارقطني واختار الوصل.