للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ: فَرَضَ اللهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً.

• ووجهة المُضعِّف:

١ - أن عامة الأحاديث (١) التي جاءت في صفة صلاة الخوف في «الصحيحين» وغيرهما أنها ركعتان على الإمام والمأموم.

فقد قال الشافعي في «اختلاف الحديث» (ص: ١٧٧): وقد رُوي حديث لا يُثبِت أهل العلم بالحديث مثله، أن النبي صلى بذي قَرَد بطائفة ركعة ثم سَلَّموا، فكانت للإمام ركعتان، وعلى كل واحد ركعة، وإنما تركناه لأن جميع الأحاديث في صلاة الخوف مجتمعة على أن على المأمومين من عدد الصلاة مثل ما على الإمام، وكذلك أصل الفرض في الصلاة على الناس واحد في العدد، ولأنه لا يَثبت عندنا مثله لشيء في بعض إسناده.

وقال البيهقي: هذا الحديث لم يخرجه البخاري ولا مسلم، وأبو بكر يتفرد بذلك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة.

وانظر مزيدًا في «فتح الباري» (٦/ ٢٧).

وانتهى شيخنا مع الباحث محمد بن جمال خضر، بتاريخ (٢٤) صفر (١٤٤٦ هـ) موافق (٢٨/ ٨/ ٢٠٢٤ م) إلى ضعف رواية أبي بكر بن أبي الجهم.

* * *


(١) منها حديث ابن عمر بركعتين، أخرجه البخاري (٩٤٢)، ومسلم (٨٣٩).
ومنها حديث سهل بن حثمة، أخرجه البخاري (٤١٣١) ومسلم (٨٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>