قال ابن بطال المالكي (ت/ ٤٤٩) في «شرحه على صحيح البخاري»(٢/ ١٠٤): قال المهلب: المسجد موضوع لأمر جماعة المسلمين، فما كان من الأعمال مما يَجمع منفعة الدين وأهله، فهو جائز في المسجد، واللعب بالحراب من تدريب الجوارح على معاني الحروب، وهو من الاشتداد للعدو، والقوة على الحرب، فهو جائز في المسجد وغيره.
وقال ابن رجب الحنبلي في «فتح الباري»(٣/ ٣٤٠): والمقصود من هذا الحديث جواز اللعب بآلات الحرب في المساجد؛ فإن ذلك من باب التمرين على الجهاد، فيكون من العبادات. ويؤخذ من هذا جواز تعلم الرمي ونحوه في المساجد، ما لم يخش الأذى بذلك لمن في المسجد، كما تقدم في الأمر بالإمساك على نصال السهم في المسجد لئلا تصيب مسلمًا؛ ولهذا لم تَجْرِ عادة المسلمين بالرمي في المساجد.
أفاده الباحث محمد بن رمضان بن شرموخ، عام (١٤٤٤ هـ) موافق (٢٠٢٤ م).