للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن النبي النهي عن تشبيك الأصابع في الخروج إلى المسجد للصلاة وفي المسجد وفي الصلاة. رُوي عن أبي أمامة قال: لقيت كعب بن عُجرة وأنا أريد الجمعة وقد شبكت بين أصابعي، ففَرَّق بينها وقال: إنا نُهينا أن يشبك أحدنا بين أصابعه في الصلاة. فقلت: إني لست في صلاة، فقال: ألست قد توضأتَ وأنت تريد الجمعة؟ قال: قلت: بلى، قال فأنت في صلاة. ورُوي عنه أنه قال: سمعتُ رسول الله يقول: «إذا توضأ أحدكم وخرج يريد المسجد فهو في صلاة ما لم يشبك بين أصابعه». ورُوي عنه أن النبي قال له: «يا كعب بن عجرة إذا توضأت فأحسنت الوضوء ثم خرجت إلى الصلاة، فلا تشبك بين أصابعك فإنك في صلاة». ولم يصح عند مالك من هذا كله إلا النهي عن تشبيك الأصابع في الصلاة خاصة، فأخذ بذلك ولم يَر بما سواه بأسًا. وإلى هذا ذهب البخاري في كتابه، فإنه بوب: باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره.

وقال النووي في «المجموع شرح المهذب» (٢/ ١٧٦) (١): يجوز الاستلقاء في المسجد على القفا ووضع إحدى الرجلين على الأخرى وتشبيك الأصابع ونحو ذلك، ثبت في صحيحَي البخاري ومسلم (٢) أن النبي فعل ذلك كله.

وقال الخطيب الشربيني في «مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» (١/ ٥٦٦): اتفق الأصحاب على كراهة تشبيك الأصابع في طريقه إلى المسجد وفي المسجد يوم الجمعة وغيره، وكذا سائر أنواع العبث ما دام في الصلاة أو منتظرها لأنه في صلاة، ورَوَى مسلم عن أبي هريرة أن النبي قال: «إن أحدكم في صلاة ما كان يَعمِد إلى الصلاة».


(١) وكذلك في «شرح النووي على مسلم» (٣/ ١٩٢).
(٢) يُحرِّر التشبيك من مسلم؛ فإن التشبيك في قصة ذي اليدين في البخاري دون مسلم وسبق إعلاله.

<<  <  ج: ص:  >  >>