للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وأما أقوال العلماء

فقال ابن رجب في «فتح الباري» (٢/ ٥٨٩): وأَعَل محمد بن يحيى الهمداني في «صحيحه» حديث أبي هريرة الذي خرجه البخاري في هذا الباب، وقال: ذِكر تشبيك الأصابع ووضع الخد لا أعلم ذكره غير النضر - يعني: ابن شميل - عن ابن عون.

• أقوال الفقهاء:

اختَلف الفقهاء في حكم تشبيك الأصابع، فذهب الجمهور - من الأحناف والحنابلة والشافعية في نقل الخطيب عن الأصحاب-. أما الإمام مالك والبخاري والنووي فجوزوا التشبيك في المسجد.

• ودونك البيان:

قال ابن نجيم في «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (٢/ ٣٦) مبينًا صور تشبيك الأصابع في المسجد وخارجه والذاهب إلى الصلاة:

وأشار المصنف إلى كراهة تشبيك الأصابع وهو أن يُدخِل إحدى أصابع يديه بين أصابع الأخرى في الصلاة كما صرح به في «المحيط» وغيره لما رَوَى أحمد وأبو داود وغيرهما مرفوعًا: «إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدًا إلى المسجد، فلا يشبك بين يديه فإنه في الصلاة» ونقل في «الدراية» إجماع العلماء على كراهته فيها. ثم يظهر أيضًا أنها تحريمية للنهي المذكور وظاهره الكراهة أيضًا حالة السعي إلى الصلاة فإذا كان منتظرًا لها بالأولى. وذَكَر العلامة الحلبي أنه لم يقف على حكمه خارج الصلاة لمشايخنا، والظاهر أنه في غير هذين الموضعين لا للعبث ليس بمكروه ولو لإراحة الأصابع وإن كان على سبيل العبث يكره تنزيهًا. اه. وقد قدمنا عن «الهداية» أن العبث خارج الصلاة حرام وحملناه على كراهة التحريم فينبغي أن يكون العبث خارجها لغير حاجة كذلك.

وقال ابن رشد في «البيان والتحصيل» (١/ ٣٦٤): قال محمد بن رشد: قد رُوي

<<  <  ج: ص:  >  >>