للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحنابلة (١) إلى الكراهة إلا لحاجة، خلافًا للشافعية فقالوا بالجواز مطلقًا (٢).

• الخلاصة: أفاده الباحث محمد بن شرموخ، بتاريخ (١٤٤٤ هـ) موافق (٢٠٢٣ م) مع شيخنا حفظهما الله، وأن الخبر ضعيف.

• تنبيه: عنون البخاري في «صحيحه»: بَابُ الخَوْخَةِ وَالمَمَرِّ فِي المَسْجِدِ. ثم أورد فيه حديث أبي سعيد الخُدري في تخييره وفيه: «لَا يَبْقَيَنَّ فِي المَسْجِدِ بَابٌ إِلَّا سُدَّ، إِلَّا بَابُ أَبِي بَكْرٍ» (٣).

* * *


(١) قال البهوتي في «كشاف القناع عن متن الإقناع» (٢/ ٣٦٨): (ويُسَن أن يصان) المسجد (عن المرور فيه بأن لا يُجعَل طريقًا إلا لحاجة، وكونه) أي: المسجد (طريقًا قريبًا حاجة) فتزول الكراهة بذلك.
(٢) قال النووي في «المجموع» (٢/ ١٧٢): يَحرم على الجُنب المكث في المسجد ولا يَحرم العبور من غير مكث، ولا كراهة في العبور، سواء كان لحاجة أم لغيرها، لكن الأَولى أن لا يَعبر إلا لحاجة ليَخرج من خلاف أبي حنيفة وغيره، هذا مقتضى كلام الأصحاب تصريحًا وإشارة … والصواب جوازه لحاجة ولغيرها ولمن وجد طريقًا ولغيره، وبه قَطَع الأصحاب.
(٣) وقال ابن رجب في «فتح الباري» (٣/ ٣٧٦): وذَكَر في هذه الخطبة تخصيص أبي بكر من بين الصحابة كلهم بالفضل، وأومأ إلى خلافته بفتح بابه إلى المسجد وسد أبواب الناس كلهم، ففي ذلك إشارة إلى أنه هو القائم بالإمامة بعده، فإن الإمام يَحتاج إلى استطراق المسجد، وذلك من مصالح المصلين فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>