للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي المسألة أثر أخرجه أبو داود الطيالسي في «مسنده» رقم (٣٩٣): حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ (١)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (٢) قَالَ: كَانَ يُقَالُ: إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا، وَأَنْ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ بِالْمَعْرِفَةِ، وَأَنْ يَتَّجِرَ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ جَمِيعًا، وَأَنْ تَغْلُوَ مُهُورُ النِّسَاءِ، وَالْخَيْلُ، ثُمَّ تَرْخُصَ فَلَا تَغْلُو إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ شُعْبَةُ: لَمْ نَسْمَعْ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: (كَانَ يُقَالُ) إِلَّا هَذَا، وَرَوَى الثَّوْرِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنِ الصَّلْتِ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ الْمَسْجِدَ فَرَكَعَ فَمَرَّ عَلَيْهِ رَجُلٌ وَهُوَ رَاكِعٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ.

وعلته عبد الأعلى، هو ابن الحكم الكلابي، ترجمه البخاري وابن أبي حاتم ولم يَذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذَكَره ابن حبان في «الثقات».

• أقوال الفقهاء:

ذهب الجمهور من الأحناف (٣) والمالكية (٤) .................................


(١) رَوَى عنه الشعبي وعبد الأعلى، وذَكَره ابن حبان في «الثقات» وقال ابن أبي خيثمة: إذا روى الشعبي عن رجل وسماه فهو ثقة.
(٢) وورد مرفوعًا عند ابن خزيمة في «صحيحه» (١٣٢٦) وفيه: «إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَمُرَّ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ لَا يُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، وَأَنْ لَا يُسَلِّمَ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى مَنْ يَعْرِفُ، وَأَنْ يُبَرِّدَ الصَّبِيُّ الشَّيْخَ» وفي سنده الحَكَم بن عبد الملك، ضعيف.
(٣) قال ابن عابدين في «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (٤/ ٣٧٨): قال في «البحر»: وكذا يُكرَه أن يتخذ المسجد طريقًا، وأن يَدخله بلا طهارة. اهـ. نعم، يوجد في أطراف صحن الجوامع رواقات مسقوفة للمشي فيها وقت المطر ونحوه؛ لأجل الصلاة أو للخروج من الجامع، لا لمرور المارين مطلقًا كالطريق العام، ولعل هذا هو المراد فمَن كان له حاجة إلى المرور في المسجد يمر في ذلك الموضع فقط؛ ليكون بعيدًا عن المصلين، وليكون أعظم حرمة لمحل الصلاة، فتأمل.
(٤) قال ابن الحاج المالكي في «المَدخل» (٢/ ٢٢٦): وينبغي له أن ينهى الناس عما أحدثوه من مشيهم في المسجد لقضاء حوائجهم ولهم طريق سواه، وإن كانت أبعد منه، واتخاذ المسجد طريقًا من أشراط الساعة، وها هو ذا قد شاع وكثر. وقَلَّ أن تجد جامعًا إلا وقد اتخذوه طريقًا وقَلَّ مَنْ يَنهى عن ذلك، ولو قَدَّرْنا أن أحدًا نهى عنه لاستحمقوه، وقد يتأذى بسبب ذلك، فإنا لله وإنا إليه راجعون.

<<  <  ج: ص:  >  >>