للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الخلاصة: أن مدار الحديث على حرام بن حكيم، وقد ضَعَّفه ابن حزم، وجَهِله ابن القطان الفاسي، ووثقه دحيم وابن خلفون والعجلي، وذَكَره ابن حِبان في «الثقات» ووثقه ابن حجر ورَدَّ على ابن حزم وابن القطان. وكَتَب شيخنا مع الباحث كريم بن محمد، بتاريخ (١٦) صفر (١٤٤٦ هـ) موافق (٢٠/ ٨/ ٢٠٢٤ م) على حرام بن حكيم: إنه علة هذا الخبر.

• فهذه الأحاديث مستند الجمهور في منع مباشرة الحائض دون السُّرة وفوق الركبة، خلافًا (١) للحنابلة وابن حزم في قصرهم التحريم على محل الدم. ومستندهم:

١ - البيان القولي للآية الكريمة، فعن أَنَسٍ أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا، وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ (٢) فِي الْبُيُوتِ، فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ النَّبِيَّ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة: ٢٢٢] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ» فَبَلَغَ ذَلِكَ الْيَهُودَ فَقَالُوا: مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إِلَّا خَالَفَنَا فِيهِ! فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الْيَهُودَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا، فَلَا نُجَامِعُهُنَّ؟ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا، فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنٍ إِلَى النَّبِيِّ ، فَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِمَا فَسَقَاهُمَا، فَعَرَفَا أَنْ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا. (م/ ٣٠٢).

٢ - قال أبو داود في «سننه» رقم (٢٧٢): حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنَ


(١) فجعل الجمهور البيان الفعلي من النبي بيانًا للآية.
(٢) وفي نسخة «لم يجامعوها».

<<  <  ج: ص:  >  >>