للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرجه أبو داود (٩٧) وفيه أن رسول الله رأى قومًا وأعقابهم تلوح. وتابعهما شعبة كما عند مسلم ولم يَسُق لفظه. وتابعهم زائدة، أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١٩٩)، وجعفر بن الحارث كما عند الدارمي (٧٣١) مختصرًا.

• الخلاصة: أن رواية يوسف بن ماهك الأصوب وقد اتفق عليها، وأما رواية أبي يحيى الأعرج فقد قال فيه (١) ابن حبان في «المجروحين» (٣/ ٣٩): كان ممن يُخالِف الأثبات في الروايات، وينفرد عن الثقات بألفاظ الزيادات مما يُوجِب ترك ما انفرد منها والاعتبار بما وافقهم فيها. وانتهى شيخنا مع الباحث أبي البخاري بتاريخ (٩) جمادى الأولى (١٤٤٥ هـ) موافق (٢٣/ ١١/ ٢٠٢٣ م) إلى اختيار رواية «الصحيحين».

• فائدة: قال ابن حجر في «فتح الباري» (١/ ٢٦٥): قوله: «ونمسح على أرجلنا» انتَزع منه البخاري أن الإنكار عليهم كان بسبب المسح لا بسبب الاقتصار على غسل بعض الرجل؛ فلهذا قال في الترجمة: ولا يمسح على القدمين. وهذا ظاهر الرواية المتفق عليها. وفي أفراد مسلم: «فانتهينا إليهم وأعقابهم بِيض تلوح، لم يمسها الماء» فتَمسَّك بهذا مَنْ يقول بإجزاء المسح وبحمل الإنكار على ترك التعميم، لكن الرواية المتفق عليها أرجح، فتُحمَل هذه الرواية عليها بالتأويل، فيحتمل أن يكون معنى قوله: (لم يمسها الماء) أي: ماء الغَسل؛ جمعًا بين الروايتين. وأَصْرح من ذلك رواية مسلم عن أبي هريرة ، أن النبي رأى رجلًا لم يَغسل عقبه فقال ذلك. وأيضًا فمَن قال بالمسح لم يوجب مسح العقب، والحديث حُجة عليه.

* * *


(١) روى له مسلم والأربعة، ووثقه العجلي، وقال ابن سعد: له أحاديث. وقال ابن مَعين: لا أعرفه. وذَكَره العقيلي في «الضعفاء».

<<  <  ج: ص:  >  >>