للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالحسن وأشر إلى من خالفوا ابن إسحاق. اهـ.

• تنبيه: رواية الشافعي تُبيِّن سبب عدم الرد (١) وأنه كان يبول، ويؤيدها حديث ابن عمر عند مسلم (٣٧٠): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا مَرَّ وَرَسُولُ اللهِ يَبُولُ فَسَلَّمَ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ» وذهب إلى هذا ابن رجب وقال عن رواية البخاري: لعل الرجل سَلَّم عليه أثناء البول ثم رد عليه النبي بعدما تيمم.

وذهب الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ٨٨) إلى أن حديث أبي الجهيم وابن عمر وابن عباس والمهاجر بن قُنفذ منسوخة كلها، وأن الحُكم الذي في حديث علي (٢) متأخر عن الحُكم الذي فيها.

* * *


(١) وقال الشافعي في «الأم» (١/ ٦٨): تَرْك الرد حتى يفارق تلك الحال ويتيمم مباح ثم يرد، وليس ترك الرد معطلًا لوجوبه ولكن تأخيره إلى التيمم. (قال:) وتَرْك رد السلام إلى التيمم يدل على أن الذِّكر بعد التيمم اختيارًا على الذِّكر قبله وإن كانا مباحين لرد النبي قبل التيمم وبعده.
(٢) أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» (٥٧١) - ابن أبي داود قد حدثنا، قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا معاوية بن هشام، عن شيبان، عن جابر، عن عبد الله بن محمد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عبد الله بن علقمة بن الفغواء، عن أبيه قال: كان رسول الله إذا أهراق الماء إنما نكلمه فلا يكلمنا، ونسلم عليه فلا يرد علينا، حتى نزلت: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ [المائدة: ٦]. وهو حديث ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>