وقال منصور البهوتي في «كشاف القناع»(٢/ ١٤٥): (و) يحرم (دفنه في مسجد ونحوه) كمدرسة ورباط لتعيين الواقف الجهة لغير ذلك (ويُنبَش) مَنْ دُفن بمسجد ونحوه، ويخرج نصًّا تداركًا للعمل بشرط الواقف.
وقال أبو الوليد الباجي في «المنتقى شرح الموطأ»(١/ ٣٠٦): دعاؤه ﷺ أن لا يُجعَل قبره وثنًا يُعبَد تواضعًا والتزامًا للعبودية لله تعالى وإقرارًا بالعبادة، وكراهية أن يشركه أحد في عبادته. وقد رَوَى أشهب عن مالك أنه لذلك كره أن يُدفن في المسجد، وهذا وجه يحتمل أنه إذا دفن في المسجد كان ذريعة إلى أن يُتخذ مسجدًا فربما صار مما يُعبَد.
أفاد هذه الأقوال الباحث محمد بن رمضان بن شرموخ مع شيخنا، عام (١٤٤٤) موافق (٢٠٢٣ م).