وقال ابن رجب في «فتح الباري»(٥/ ٥٤١): .... بعد زوال الشمس، وقبل خروج الإمام، فهذا الوقت يستحب الصلاة فيه بغير خلاف نعلمه بين العلماء سلفا وخلفا، ولم يقل أحد من المسلمين: إنه يكره الصلاة يوم الجمعة، بل القول بذلك خرق لإجماع المسلمين.
وانظر:«زاد الميعاد»(١/ ٣٦٧).
• تنبيه: الصلاة وقت الزوال مختلف فيها على أقوال أشهرها:
١ - اعمال النهي مطلقا كأي يوم وهذا مذهب الحنفية. «البناية شرح الهداية»(٢/ ٥٤) ومستندهم عموم حديث عُقْبَةَ بْن عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ، يَقُولُ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: «حِينَ
(١) إسناده صحيح: أخرج مالك في «الموطأ» (١/ ١٠٣) رقم (٧). (٢) إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (١١٢٨) وتتميم السياق: «وَيُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ» وعود الضمير في (كان يفعل ذلك) لا يعود على إطالة الصلاة قبل الجمعة.