للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلِمَةَ، فَإِنَّهُ لَأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ (١) فِي الإِسْلَامِ.

وأخرجه الإمام مسلم في «صحيحه» (١٣٧٠):

وَحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ، وَاللَّفْظُ لَهُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، به.

قال أبو مصعب في «الموطأ» (٢/ ٨٠) وسُئل مالك عن رجل قَتَل رجلًا من العدو، أيكون له سَلَبه بغير إذن الإمام؟ قال: لا يكون ذلك لأحد بغير إذن الإمام، ولا يكون ذلك من الإمام إلا على وجه الاجتهاد، ولم يَبلغني أن رسول الله قال: «مَنْ قَتَل قتيلًا فله سَلَبه» إلا يوم حُنين.

أفاده الباحث حسان بن عبد الرحيم، بتاريخ (٢٢) شعبان (١٤٤٥) موافق (٣/ ٣/ ٢٠٢٤ م) وهو يحقق «أحكام القرآن» لابن العربي المالكي.

تنبيه: تَعقَّب الباحث عبد التواب بن محمد الفيومي، بما يلي:

١ - أعطى النبي سَلَب أبي جهل لمعاذ بن عمرو بن الجَمُوح، وذلك يوم بدر.

٢ - وورد في عدة أحاديث صححتموها بالمجموع أن النبي قال يوم بدر: مَنْ فَعَل كذا فله كذا وكذا.

٣ - وفي حديث آخَر أن النبي قال لسلمة بن الأكوع «له سَلَبه أجمع» ولم يكن يوم حُنين.

فأعطاه شيخنا عسلًا وقال: نحتاج أن نفعل به مثل ما فَعَل ابن عباس مع عكرمة مولاه (٢).


(١) قوله: (تأثلته)، أي: اتخذته أصل مال، وأصل كل شيء أثلته. «أعلام الحديث» (٢/ ١٤٥٧) للخطابي.
(٢) قال الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (١/ ٥٢٧): حَدَّثَنَا أبو النعمان ويحي بن يحي عن حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خِرِّيتٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَجْعَلُ الْكَبْلَ فِي رِجْلِي عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَالْفِقْهِ. قَالَ أَبُو النُّعْمَانِ: عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ. (إسناده صحيح).

<<  <  ج: ص:  >  >>