قال أبو مصعب في «الموطأ»(٢/ ٨٠) وسُئل مالك عن رجل قَتَل رجلًا من العدو، أيكون له سَلَبه بغير إذن الإمام؟ قال: لا يكون ذلك لأحد بغير إذن الإمام، ولا يكون ذلك من الإمام إلا على وجه الاجتهاد، ولم يَبلغني أن رسول الله ﷺ قال:«مَنْ قَتَل قتيلًا فله سَلَبه» إلا يوم حُنين.
أفاده الباحث حسان بن عبد الرحيم، بتاريخ (٢٢) شعبان (١٤٤٥) موافق (٣/ ٣/ ٢٠٢٤ م) وهو يحقق «أحكام القرآن» لابن العربي المالكي.
تنبيه: تَعقَّب الباحث عبد التواب بن محمد الفيومي، بما يلي:
١ - أعطى النبي ﷺ سَلَب أبي جهل لمعاذ بن عمرو بن الجَمُوح، وذلك يوم بدر.
٢ - وورد في عدة أحاديث صححتموها بالمجموع أن النبي قال يوم بدر: مَنْ فَعَل كذا فله كذا وكذا.
٣ - وفي حديث آخَر أن النبي قال لسلمة بن الأكوع «له سَلَبه أجمع» ولم يكن يوم حُنين.
فأعطاه شيخنا عسلًا وقال: نحتاج أن نفعل به مثل ما فَعَل ابن عباس مع عكرمة مولاه (٢).
(١) قوله: (تأثلته)، أي: اتخذته أصل مال، وأصل كل شيء أثلته. «أعلام الحديث» (٢/ ١٤٥٧) للخطابي. (٢) قال الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (١/ ٥٢٧): حَدَّثَنَا أبو النعمان ويحي بن يحي عن حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خِرِّيتٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَجْعَلُ الْكَبْلَ فِي رِجْلِي عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَالْفِقْهِ. قَالَ أَبُو النُّعْمَانِ: عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ. (إسناده صحيح).