للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دِرْهَمٍ، فَإِنْ رَضِيَ عُمَرُ فَالْبَيْعُ لَهُ، وَإِنْ عُمَرُ لَمْ يَرْضَ فَأَرْبَعُمِائَةٍ لِصَفْوَانَ (١).

وإسناده ضعيف؛ لأن عبد الرحمن بن فَرُّوخ ذَكَره ابن حِبان في «الثقات» وقال ابن حجر: مقبول.

وللقصة طريق آخَر من طريق سعيد بن مسروق عن نافع بن عبد الحارث، وهي منقطعة.

تنبيه: في مشروعية الحبس قوله تعالى: ﴿أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ [المائدة: ٣٣] و ﴿تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ﴾ [المائدة: ١٠٦] (٢) ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ﴾ [النساء: ١٥] (٣) وفي سجن يأجوج ومأجوج: ﴿قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا﴾ [الكهف: ٩٨]. وقصة ثُمَامة بن أُثال وحبسه في المسجد.

وقال ابن عابدين في «حاشيته» (٥/ ٣٧٦): فصل في الحبس، هو مشروع بقوله تعالى: ﴿أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ [المائدة: ٣٣] «وحَبَس رجلًا بالتهمة في المسجد» إلخ.

وقال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٣٥/ ٣٩٩):

تَنازَع العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم: هل يَتخذ الإمام حبسًا؟ على قولين.


(١) ذَكَره البخاري في «كتاب الخصومات» تعليقًا.
(٢) قال القرطبي في «تفسيره» (٦/ ٣٥٢): هذه الآية أصل في حبسِ مَنْ وجب عليه حق.
(٣) قال سعيد بن جُبير كما عند ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ٣٨٩): في البيوت، أي: في السجون.

<<  <  ج: ص:  >  >>