للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم الجلوس على مائدة يدار عليها الخمر

رَوَى النهي جماعة من الصحابة ، وهم:

١ - جابر ، أخرجه الإمام الترمذي في «سننه» رقم (٢٨٠١): حَدَّثَنَا القَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ الكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ المِقْدَامِ، عَنِ الحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يَدْخُلِ الحَمَّامَ بِغَيْرِ إِزَارٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الحَمَّامَ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يَجْلِسْ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا بِالخَمْرِ».

وليث ضعيف، وتابعه متابعة قاصرة أبو الزبير من رواية جماعة عنه:

١ - عطاء (١)، أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (٦٧٠٨) بوجه الشاهد: «فلا يَجلس على مائدة يدار عليها الخمر أو يُشرَب عليها»، وفي «المجتبى» (٣٩٩) مقتصرًا على فقرة: «فلا يَدخُل الحَمَّام إلا بمئزر».

٢ - ابن لَهيعة من رواية يحيى بن إسحاق، أخرجه أحمد (١٤٨٧٧).

٣ - الحسن بن أبي جعفر- وهو متروك- أخرجه الدارمي (٢١٣٧).

٤ - إبراهيم بن طهمان، أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٦٨٨).

الخلاصة: أرى أن هذه الطرق يُقوِّي بعضها بعضًا للحسن، وقال ابن حجر في «فتح الباري» (٩/ ١٥٧) على طريق عطاء: إسناده جيد.

في حين انتهى شيخنا مع الباحث: د. محمد أبو عسكرية، بتاريخ (٢٣) رجب


(١) وقال الطبراني: يقال: إنه عطاء بن السائب.
وهو مُختلِط، لكن رواية هشام عنه قبل الاختلاط.

<<  <  ج: ص:  >  >>